3 وقضى ابن مسعود بذلك في زمن عثمان الله .
ولأنه عطف على ذوي العدل من المؤمنين وهما شاهدان ( الخامس الحفظ فلا تقبل شهادة مغفل ولا معروف بكثرة غلط ونسيان ) لأن الثقة لا يحصل بقوله لاحتمال أن تكون شهادته مما غلط فيها وسها ولأنه ربما شهد على غير من استشهد عليه أو بغير ما شهد به أو لغير من أشهده وعلم منه أنها تقبل ممن يقبل منه ذلك لأن أحدا لا يسلم من الغلط مرة والنسيان ( السادس العدالة ظاهرا وباطنا ) لقوله تعالى ! < وأشهدوا ذوي عدل منكم > ! .
وقوله ! < إن جاءكم فاسق بنبأ فتبينوا > ! .
وقرىء بالمثلثة ولأن غير العدل لا يؤمن منه أن يتحامل على غيره فيشهد عليه بغير حق .
وعن عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده مرفوعا لا تجوز شهادة خائن ولا خائنة ولا ذي غمر على أخيه ولا تجوز شهادة القانع لأهل البيت والقانع الذي ينفق عليه أهل البيت رواه أحمد وأبو داود ( وهي ) أي العدالة ( استواء أحواله في دينه واعتدال أقواله وأفعاله ) لأن العدالة ضد الجور والجور الميل فالعدل الاستواء في الأحوال كلها ( ويعتبر لها ) أي العدالة ( شيئان الصلاح في الدين وهو أداء الفرائض بسننها الراتبة فلا تقبل ) الشهادة ( إن داوم على تركها ) أي الرواتب ( لفسقه ) قال القاضي أبو يعلى من داوم على ترك السنن الراتبة أثم وهو قول إسحاق بن راهويه .
وقال المحققون نرد شهادته لذلك لما فيه من التهاون بالسنن المؤكدة .
قال في الفروع ومراده أي القاضي أنه يسلم من ترك الفرض وإلا فلا عد صالحا عرفا فكذا شرعا ( فلا يرتكب كبيرة ولا يدمن على صغيرة ) لأن اعتبار اجتناب كل المحارم يؤدي أن لا تقبل شهادة أحد لأنه لا يخلو من ذنب ما لقوله تعالى ! < الذين يجتنبون كبائر الإثم والفواحش > ! يأثم بسنة ( واجتناب المحرم ) لأن من أدى الفرائض