بشاهد ويمين ( ويأخذ الدية ) إذا حلف ومتى حلف مع شاهد الفعل فالدية على العاقلة ومع شاهد الإقرار ففي مال القاتل ( ومتى جمعنا ) الشهاد ( مع اختلاف وقت في قتل أو طلاق فالعدة والإرث يليان آخر الديتين ) لأن الأصل بقاء الحياة والزوجية إلى آخر المدة ( وإن شهد شاهد أنه أقر له بألف و ) شهد ( آخر أنه أقر له بألفين أو شهد أحدهما أن له عليه ألفا و ) شهد ( آخر أن له عليه ألفين كملت بينة الألف وثبت ) الألف لاتفاقهما عليه كما لو لم يزد أحدهما على صاحبه ( وله ) أي المدعي ( أن يحلف مع شاهده على الألف الأخرى ) لأن المال يثبت بشاهد ويمين .
قال في الشرح وهذا إذا أطلقا الشهادة .
ولم تختلف الأسباب أو الصفات ( ولو شهدا بمائة و ) شهد ( آخران بخمسين دخلت ) الخمسون ( فيها ) أي المائة لاشتمالها عليها ( إلا مع ما يقتضي التعدد ) بأن اختلفت الأسباب أو الصفات كما لو شهدت إحدى البينتين بمائة من ثمن مبيع أو صحاح والأخرى بخمسين من قرض أو مكسرة ( فيلزمانه ) أي المائة والخمسون ( ولو شهد واحد بألف من قرض و ) شهد ( آخر بألف من ثمن مبيع لم تكمل ) الشهادة لأن كلا منهما غير الآخر وله أن يحلف مع كل شاهد ويأخذ ما شهد به ( ولو شهد واحد بألف و ) شهد ( آخر بألف من قرض كملت ) البينة حملا للمطلق على المقيد ( وإن شهدا أن له عليه ألفا ثم قال أحدهما ) أي الشاهدين ( قضاه بعضه بطلت شهادته ) لأن ما قضاه لم يبق عليه فيتناقض كلامه فيفسد وفارق ما لو شهد بألف ثم قال لا بل بخمسائة لأن ذلك رجوع عن الشهادة بخمسمائة وإقرار بغلط نفسه ( وإن شهدا أنه أقرضه ألفا ثم قال أحدهما قضاه خمسمائة صحت شهادتهما بالألف ) لأن الوفاء لا ينافي القرض فيحتاج إثبات قضاء الخمسمائة إلى شاهد آخر أو يمين ولا يحل لمن أخبره عدل باقتضاء الحق أو انتقاله أن يشهد به ( وإذا كانت له بينة بألف فقال أريد أن تشهدا لي بخمسمائة لم يجز إذا كان الحاكم لم يول الحكم فوقها ) نص عليه وقدمه أئمة المذهب وصححه الموفق وجزم به في الوجيز لقوله تعالى ! < ذلك أدنى أن يأتوا بالشهادة على وجهها > ! .
ولأنه لو ساغ له ذلك لساغ للقاضي أن يقضي ببعض ما شهد به الشاهد وقال القاضي في الأحكام السلطانية للشاهد أن يشهد بالألف والقاضي يحكم بالقدر الذي جعل له الحكم فيه وذكره نصا وقال