يمكن العمل بها ( وتصح شهادة مستخف ) وهو المتواري عن المشهود عليه رواه سعيد بإسناد رجاله ثقات عن عمرو بن حرث ولأن الحاجة تدعو إلى ذلك بأن يقر الخصم سرا ويجحد جهرا وتقدم ( و ) تصح ( شهادة من سمع مكلفا يقر بحق أو ) بعقد أو ( عتق أو طلاق أو ) سمعه ( يشهد شاهدا بحق أو يسمع الحاكم يحكم أو ) سمع الحاكم ( يشهد على حكمه وإنفاذه ويلزمه أن يشهد بما سمع ) من ذلك ونحوه لأن المعتمد عليه السماع وهو موجود ولأن أبا بكر وأصحابه شهدوا على المغيرة ولم يقل عمر هل أشهدكم أولا وكذلك عثمان لم يسأل الذين شهدوا على الوليد بن عقبة بذلك ولم يقل هذا أحد من الصحابة ولا غيرهم وعنه لا كالشهادة على الشهادة وفرق الموفق بأن الشهادة على الشهادة ضعيفة فاعتبر تقويتها بالاستدعاء .
$ فصل ( وإن شهد أحد الشاهدين أنه أقر بقتله عمدا $ أو ) شهد أنه ( قتله عمدا وشهد الآخر أنه أقر بقتله أو قتله وسكت ) عن صفة القتل ( ثبت القتل ) لاتفاق الشاهدين عليه ( وصدق المدعى عليه في صفته ) أي القتل من كونه عمدا أو خطأ لأنها لم تثبت ( وإن شهدا بفعل متحد في نفسه كإتلاف ثوب ونحوه وقتل زيد ) ونحوه واختلفا في وقته ونحوه لم تكمل البينة للتنافي ( أو ) شهدا بفعل متحد ( باتفاقهما كسرقة وغصب ) اتفقا على اتحادهما ( واختلفا في وقته ) أي الفعل المذكور بأن قال أحدهما فعله يوم الخميس والآخر يوم الجمعة ( أو ) اختلفا في ( مكانه أو ) في ( صفة متعلقة به كلونه وآلة قتل ) بأن قال أحدهما قتله بسيف والآخر بسكين ونحو ذلك ( مما يدل على تغاير الفعلين لم تكمل البينة ) للتنافي لأن كل واحد من الشاهدين يكذب الآخر فيتعارضان ويسقطان كما في القتل ( فلو شهد أحدهما أنه غصب ثوبا أحمر وشهد الآخر أنه غصب ثوبا أبيض ) لم تكمل البينة ( أو شهد أحدهما أنه غصب اليوم وشهد الآخر أنه غصب أمس لم تكمل البينة ) لأن ما شهد به أحدهما غير ما شهد به الآخر ( وكذا لو شهد ) أحدهما ( أنه تزوجها أمس و ) شهد ( الآخر أنه تزوجها اليوم أو شهد أحدهما أنه سرق مع