لا يشهدوا علينا بما يجري بيننا .
لم يمنع ذلك الشهادة ) عليهما بما جرى بينهما ( و ) لم يمنع ( لزوم إقامتها ) لأن الشاهد قد علم ما يشهد به فيدخل في عموم الأدلة ( و ) الضرب الثاني ( سماع من جهة الاستفاضة فيما يتعذر علمه غالبا به وبها ) أي بدون الاستفاضة وهي أن يشتهر المشهود به بين الناس فيتسامعون به بإخبار بعضهم لبعض ( كالنسب ) .
قال ابن المنذر لا أعلم أحدا ممن أهل العلم منع منه ولو منع ذلك لاستحالت معرفته به إذ لا سبيل إلى معرفته قطعا بغير ذلك ولا تمكن المشاهدة فيه ولو اعتبرت المشاهدة لما عرف أحد أباه ولا أمه ولا أحدا من أقاربه ( والموت والملك المطلق ) لأن الموت قد لا يباشره إلى الواحد وإلا ممن يحضره ويتولى غسله وتلقينه والملك قد يتقادم المسبب المترتب عليه فلو توقفت الشهادة على المباشرة لأدى ذلك إلى العسر وخاصة مع طول الزمان ( والنكاح عقدا ودواما والطلاق والخلع وشرط الوقف ) بأن يشهد أن هذا وقف زيد إلا زيدا أوقفه ( ومصرفه ) أي الوقف لدعاء الحاجة إلى ذلك خصوصا مع طول المدة ( والعتق والولاء والولاية والعزل وما أشبه ذلك فيشهد بالاستفاضة في ذلك كله ) لأن هذه الأشياء تتعذر الشهادة عليها في الغالب بمشاهدتها ومشاهدة أسبابها فجازت الشهادة عليها بالاستفاضة كالنسب ( ولا ) يجوز أن ( يشهد بها ) أي الاستفاضة ( إلا ) إذا علم ما شهد به ( عن عدد يقع العلم بخبرهم ) قال الخرقي ما تظاهرت به الأخبار واستقرت معرفته في قلبه شهد به ( ولا يشترط ) أي في الشهادة عن الاستفاضة ( ما يشترط في الشهادة على الشهادة ) من عدالة الأصل وتعذر حضورهم بموت ونحوه مما يأتي ( ويكتفي بالسماع ) بغير استرعاء ( ويلزم ) القاضي ( الحكم بشهادة لم يعلم تلقيها من الاستفاضة ) هذه عبارة الفروع والتنقيح قال في المستوعب ومتى لم يعلم الحاكم أنها تلقيت من طريق الخبر لزمه قبولها والحكم بها قولا واحدا ( ومن قال شهدت بها ) أي الاستفاضة ( ففرع ) هكذا في الفروع والتنقيح وذكر ابن الزاغوني إن شهد أن جماعة بيوتهم أخبروه بموت فلان أو أنه ابنه أو أنها زوجته فهي شهادة الاستفاضة وهي صحيحة وكذا أجاب أبو الخطاب يقبل في ذلك ويحكم فيه بشهادة الاستفاضة وأجاب أبو الوفاء إن صرح بالاستفاضة أو استفاض بين الناس قبلت في الوفاة والنسب جميعا ( وفي المغني شهادة أصحاب المسائل شهادة استفاضة لا شهادة على شهادة وقال القاضي الشهادة بالاستفاضة خبر لا شهادة وقال تحصل بالنساء والعبيد )