من كل وجه لأن العين ليست بيد أحدهما فلا ترجح أحدهما برجوع اليد إلى صاحبها لأنها يد طارئة فلا عبرة بها ( وإقراره صحيح ) فيعمل به كما لو لم يكن لواحد منهما بينة ( وإن كان إقراره له ) أي لأحدهما ( قبل إقامة البينتين فالمقر له ) بالعين ( كداخل والآخر كخارج ) لأنها ليست بيده حقيقة ولا حكما بخلاف المقر له فإن العين انتقلت إلى يده بإقرار صاحب اليد ( وإن ادعاها ) أي العين المتنازع فيها ( صاحب اليد لنفسه ولو بعد التعارض حلف لكل واحد منهما يمينا ) لأن المدعيين اثنان فوجب أن يحلف لكل واحد يمينا ( وهي ) أي العين ( له ) لترجيح جانبه بوضع اليد ( فإن نكل ) عن اليمين لكل منهما ( أخذاها منه و ) أخذا منه ( بدلها ) لأن العين فاتت على أحدهما بترك اليمين للآخر ( واقترعا عليهما ) أي على العين وبدلها لأن المحكوم له بالعين غير معين فوجبت القرعة لتعيينه ( وإن أقر من بيده العين بها لغيرهما ) أي غير المدعيين لها ( فتقدم ) في باب طريق الحكم وصفته ( وإن كان في يده عبد وادعى أنه اشتراه من زيد وادعى العبد أن زيدا أعتقه ) وأقاما بينتين صححتا أسبق التصرفين ( أو ادعى شخص أن زيدا باعه العبد أو وهبه له وادعى الآخر أنه باعه أو وهبه له وأقام كل واحد منهما ) بينة شهدت بدعواه ( صححتا أسبق التصرفين إن علم التاريخ ) لأن التصرف الثاني صادف ملك غيره فبطل ( وإلا ) يعلم التاريخ ( تعارضتا ) لأنه لا مرجح لواحدة منهما وكذا لو اتحد تاريخهما .
قال الشيخ تقي الدين الأصوب أن البينتين لم يتعارضا فإنه من الممكن أن يقع العقدان لكن يكون بمنزلة ما لو زوج الوليان المرأة وجهل السابق فإما أن يقرع أو يبطل العقدان بحكم أو بغير حكم ( وكذا إن كان العبد بيد نفسه ) وادعى أن زيدا أعتقه وادعى آخر أنه اشتراه من زيد فإن تعارضت البينتان فلا يرجح بهذه اليد ( أو ) كان العبد ( بيد أحدهما ) أي أحد المدعين لشراء كل منهما له من زيد إلغاء لهذه اليد للعلم بمستندها وهو الدعوى التي لم تثبت فتكون عادية فلا ترجح بذلك كما لو كان في يده عبد فادعى أنه اشتراه من زيد فأنكر زيد فإنه لا يحكم بهذه اليد فكذا هنا ( وإن كان العبد في يد زيد ) وادعى كل من اثنين أنه اشتراه منه ( فالحكم فيه حكم ما إذا ادعيا عينا في يد غيرهما ) على ما تقدم تفصيله ( وإن ادعيا زوجية امرأة وأقاما بينتين وليست بيد أحدهما سقطتا ) لأن كل واحدة منهما تشهد بضد ما شهدت به الأخرى فكانا كمن لا بينة لهما وكذا إن كانت بيد أحدهما لأن الحر لا يدخل تحت