السلوك في حصة الآخر فلا تعديل لأنه يكون في جميع الحقوق ( وإن كان لها ) أي الدار التي قسمت ( ظلة ) .
قال في القاموس شيء كالصفة يستتر به من الحر والبرد ( فوقعت ) الظلة ( في حصة أحدهما فهي ) أي الظلة ( له ) أي لمن وقعت في حصته ( بمطلق العقد ) وإن لم يشترط ذلك لأن القسمة اقتضت ذلك وليست كالطريق ( وولي المولى عليه ) لصغر أو جنون أو سفه ( في قسمة الإجبار بمنزلته ) لقيامة مقامه ( وكذا ) هو بمنزلته أي ( في قسمة التراضي إذا رآها مصلحة ) كالبيع وأولى انتهى .
$ باب الدعاوى والبينات $ الدعاوى ( واحدها دعوى .
وهي ) لغة الطلب قال تعالى ! < ولهم ما يدعون > ! .
أي تمنون ويطلبون وقال صلى الله عليه وسلم ما بال دعوى الجاهلية .
لأنهم كانوا يدعون بها عند الأمر الشديد بعضهم بعضا وهي قولهم يا لفلان .
واصطلاحا ( إضافة الإنسان إلى نفسه استحقاق شيء في يد غيره أو في ذمته ) أي الغير من دين ونحوه ( والمدعي من يطالب غيره بحق يذكر استحقاقه عليه وإذا سكت ) عن الطلب ( ترك والمدعى عليه المطالب ) بفتح اللام أي الذي يطالبه غيره بحق يذكر بذكر استحقاقه عليه ( وإذا سكت ) عن الجواب ( لم يترك ) بل يقال إن أجبت وإلا جعلتك ناكلا وقضيت عليك كما سبق ( وواحد البينات بينة ) من بان الشيء فهو بين والأنثى بينة ( وهي العلامة الواضحة كالشاهد فأكثر ) والأصل في مسائل الباب حديث ابن عباس مرفوعا لو يعطى الناس بدعواهم لادعى ناس دماء رجال وأموالهم ولكن اليمين على المدعى عليه .
رواه أحمد ومسلم وحديث شاهداك أو يمينه .
ونحوه ( ولا تصح دعوى وإنكار إلا من جائز التصرف ) لأن قول غيره غير معتبر ( لكن تصح الدعوى على سفيه بما يؤخذ به حال سفهه وبعد فك حجره ) كطلاق وقذف ونحوه لأن إقراره به معتبر لعدم التهمة ( ويحلف إذا أنكر ) فيما يحلف الرشيد في مثله مما يأتي تفصيله في باب اليمين في الدعاوى ( وتقدم ) في باب طريق الحكم وصفته