بأبدانهما كتفريق متبايعين ( فإن كان فيها ) أي القسمة ( تقويم لم يجز ) أن يقسم بينهما ( أقل من قاسمين لأنها شهادة بالقرعة ) فلم يقبل فيها أقل من اثنين كسائر الشهادات ( وإلا ) أي وإن لم يكن فيها تقويم ( أجزأ واحد ) لأنه ينفذ ما يجتهد فيه أشبه القائف القائف والحاكم ( وإذا سألوا ) أي الشركاء ( الحاكم قسمة عقار لم يثبت عنده أنه لهم لم يجب عليه قسمة ) بينهم لعدم ثبوت الملك لهم فيه ( بل يجوز ) له قسمة بإقرارهم وتراضيهم لأن اليد دليل الملك وإن لم يثبت بها الملك ولا منازع لهم في الظاهر قال القاضي والقضاء عليهما بإقرارهما لا على غيرهما ( فإن قسمه ) الحاكم بينهم ( ذكر في كتاب القسمة أنه قسمه بمجرد دعواهم بملكه لا عن بينة شهدت لهم بملكهم ) لئلا يتوهم الحاكم بعده أن القسمة وقعت بعد ثبوت ملكهم فيؤدي ذلك إلى ضرر من يدعي في العين حقا ( وحينئذ إن لم يتفقوا على طلب القسمة لم يقسمه حتى يثبت عنده ملكهم كما سبق وكيفما أقرعوا جاز ) إن شاؤوا رقاعا أو بالخواتيم أو الحصا أو غيره لحصول المقصود وهو التمييز ( والأحوط أن يكتب اسم كل شريك في رقعة ) لأنه طريق إلى التمييز ( ثم تدرج ) الرقاع ( في بنادق ) كل رقعة في بندقة من ( شمع أو طين متساوية قدرا ووزنا ) حتى لا يعلم بعضها من بعض ( ثم تطرح في حجر من لم يحضر ذلك ) أي الكتاب والإدراج لأنه أنفى للتهمة ( ويقال له أخرج بندقة على هذا السهم ) ليعلم من هو له ( فمن خرج اسمه كان ) ذلك السهم ( له ) لأن اسمه خرج عليه وتميز سهمه به ( ثم ) يفعل ( بالثاني كذلك ) أي كما فعل الأول من القول والإخراج لمساواته للأول ( والسهم الباقي للثالث إن كانوا ثلاثة واستوت سهامهم ) لتعين السهم الباقي للثالث لزوال الإبهام ( وإن كتب سهم كل اسم في رقعة ثم أخرج ) من طرحت في حجره بعد إدراجها كما سبق ( بندقة لفلان جاز ) لحصول الغرض به ( وإن كانت السهام الثلاثة مختلفة كنصف وثلث وسدس جزأ ) القاسم ( المقسوم ستة أجزاء ) كما سبق ( وأخرج الأسماء على السهام لا غير ) أي لا يجوز غيره كما يأتي تعليله ( فيكتب لصاحب النصف ثلاثة رقاع و ) يكتب ( لرب الثلث رقعتين و ) يكتب ( لرب السدس رقعة ويخرج رقعة على أول سهم فإن خرج عليه اسم رب النصف أخذ مع الثاني والثالث ) اللذين يليان من خرجت له الرقعة ( وإن خرج اسم صاحب الثلث أخذه و ) أخذ ( الثاني الذي يليه ) وإن خرج اسم صاحب السدس أخذه فقط ( ثم يقرع بين