الحكم ثم تغير اجتهاده لقول عمر ذاك على ما قضينا وهذا على ما نقضي ( بخلاف مجتهد نكح ) نكاحا أداه اجتهاده إلى صحته ( ثم رأى بطلانه ) فإنه يلزمه أن يفارق لاعتقاده بطلانه وحرمة الوطء ( ولا يلزم ) المجتهد ( إعلام المقلد ) بكسر اللام ( بتغيره ) أي تغير اجتهاده لأنه لا يلزم المقلد أن يفارق بتغير اجتهاد من قلده لما فيه من الحرج والمشقة ( وإن بان خطؤه ) أي الحاكم ( في إتلاف ) كقطع وقتل ( لمخالفة دليل قاطع أو ) بان ( خطأ مفت ليس أهلا ) للفتيا ( ضمنا ) أي الحاكم والمفتي لأنه إتلاف حصل بفعلهما أشبه ما لو باشراه وعلم منه أنه لو أخطأ فيما ليس بقاطع مما يقبل الاجتهاد لا ضمان ( ولو بان بعد الحكم كفر الشهود أو فسقهم لزمه ) أي الحاكم ( نقضه ) أي الحكم لفقد شرط صحته ( ويرجع بالمال ) المحكوم به إن بقي ( أو بدله ) أن تلف على المحكوم له لأنه أخذ بغير حق ( أو ) يرجع ب ( بدل قود مستوفى على المحكوم له ) إن لم يكن بعد قتله على ما سبق تفصيله في العمد ( وإن كان الحكم لله ) تعالى ( بإتلاف حسي ) كقتل في ردة وقطع في سرقة ( أو بما سرى إليه ) أي الإتلاف الحسي كجلد سري ومات به ثم بان كفر الشهود أو فسقهم ( ضمنه مزكون ) إن كانوا لتفريطهم وتسببهم وإلا فالحاكم ( وإن بانوا ) أي الشهود ( عبيدا أو ولدا للمشهود له أو ) ولدا أو عدوا ( للمشهود عليه فإن كان الحاكم الذي حكم به يرى الحكم به لم ينقض حكمه ) لموافقته اعتقاده ( وإلا ) أي وإن لم ير حاكمه الحكم به و ( نقضه ولم ينفذ ) حكمه به ( لأن الحاكم يعتقد بطلانه ) وليس له الحكم بما يخالف اعتقاده إلا المقلد فإنه يقلد كبار مذهبه ويراعي نصوص إمامه ومتأخرها ويحكم به ولو اعتقد خلافه أفتى التقي الفتوحي بنقض حكم الحنبلي بأن طلاق الثلاث بكلمة واحدة طلقة لمخالفته نص إمامه وذكر الشيخ يوسف المرداوي في الرد الجلي أنه ينقض حكم المقلد بما يخالف مذهب إمامه ( وإذا حكم ) الحاكم ( بشهادة شاهد ثم ارتاب ) الحاكم ( في شهادته لم يجز له الرجوع في حكمه ) لأن الأصل موافقة الصحة ولم يثبت خلافه ( وفي المحرر من حكم بقود أو حد ببينة ثم بانوا ) أي الشهود ( عبيدا فله نقضه إذا كان ) الحاكم ( لا يرى قبولهم فيه ) أي القود والحد فقوله له نقضه يقتضي أنه إن شاء نقضه أو أمضاه والظاهر أنه ليس مرادا ولعله قاله في مقابلة المنع فلا ينافي ظاهره كلام غيره من لزوم نقضه لفقد شرطه عنده ( وكذا ) شيء ( مختلف فيه )