اليمين ( باستثناء لأنه يزيل حكم اليمين ( ولا ) يصلها أيضا ( بما لا يفهم ) لاحتمال أن يكون استثناء ( وتحرم التورية والتأويل ) لحديث يمينك على ما يصدقك به صاحبك .
( إلا لمظلوم ) كمن يستحلفه ظالم ما لفلان عندك وديعة فينوي بما الذي ونحوه مما تقدم في باب التأويل ( وقال ) الإمام أحمد ( أيضا لا يعجبني ) أي أن يحلف على مختلف فيه ألا يعتقده فلو باع شافعي حنبليا لحما متروك التسمية بدينار مثلا ثم ادعى عليه به فأجاب الحنبلي أنه لا حق له علي فالتمس المدعي يمينه على حسب جوابه فمقتضى نص الإمام ألا يحلف لأنه يقطع بهذه ما يعتقده المدعي مالا عنده وحمل الموفق النص على الورع لأن المدعى عليه لا يعتقد أن في ذمته شيئا لعدم صحة بيع ذلك في اعتقاده ( وتوقف ) الإمام أحمد ( فيها ) أي في اليمين ( فيمن عامله بحيلة كعينة ) أي كمسألة العينة إذا كان المدعى عليه لا يراها هل يحلف أن ما عليه إلا رأس المال نقله حرب قال القاضي لأن يمينه هنا على القطع ومسائل الاجتهاد ظنية وقال في الفروع في الشفعة ولو قدم من لا يراها لجار إلى حاكم لم يحلف وإن أخرجه خرج نص عليه وقال لا يعجبني الحلف على أمر اختلف فيه .
( ولو أمسك ) المدعي ( عن إحلافه ) أي المدعى عليه بعد الدعوى ( وأراده ) أي أراد المدعي إحلافه ( بعد ذلك بدعواه المتقدمة فله ) أي المدعي ( ذلك ) أي تحليفه بالدعوى السابقة من غير تجديد لها لأن حقه لا يسقط بالتأخير ( ولو أبرأه ) المدعي ( من يمينه بريء منها في هذه الدعوى ) فقط ( فلو جددها ) أي الدعوى ( وطلب اليمن فله ذلك ) لأن حقه لم يسقط بالإبراء من اليمين وهذه الدعوى غير التي برأه من اليمين فيها ( ولا يجوز أن يحلف المعسر لا حق له علي ولو نوى الساعة خاف أن يحبس أولا ) نقله الجماعة عن أحمد وجوزه في الرعاية بالنية قال في الفروع وهو متجه قال في الإنصاف وهو الصواب إن خاف حبسا ( ولا ) يجوز أن يحلف ( من عليه دين مؤجل إذا أراد غريمه منعه من سفر ) حتى يوثقه برهن بجواز أو كفيل فأنكر الدين فلا يجوز له أن يحلف ولو أراد الساعة لأنه ظالم فلا ينفعه التأويل ( وإن لم يحلف ) المدعى عليه ( قال له الحاكم إن حلفت وإلا قضيت عليك بالنكول ) لأن النكول ضعيف فوجب اعتضاده بذلك ( ويستحب أن يقول ) ذلك ( ثلاثا ) إزالة لمعذرته .
( وكذا يقول ) الحاكم للمدعى عليه ( في كل موضع قلت يستحلف المدعى عليه فإن لم يحلف ) المدعى عليه ( قضى عليه ) بالنكول ( إذا سأله المدعي ذلك ) لأن عثمان قضى على ابن