الأمانات حكم الوديعة ) ومثله دفع رب اللقطة لواجدها عند ردها إليه شيئا منها وتقدم في الجعالة ( ويكره له ) أي للقاضي أن يتولى البيع والشراء بنفسه خصوصا بمجلس حكمه .
لأنه يعرف فيحابي فيكون كالهدية .
ولأن ذلك يشغله عن أمور المسلمين و ( لا ) يكره ( لمفت ولو في مجلس فتواه أن يتولى البيع والشراء بنفسه ) لأنه لا يكره له قبول الهدية فلا يضره أن يحابي ( ويستحب ) للقاضي ( أن يوكل في ذلك ) أي البيع والشراء ( من لا يعرف أنه وكيله ) لأنه أنفى للتهمة فإن تعذر ذلك أوشق جاز لقضية أبي بكر رضي الله عنه ( وله ) أي القاضي ( عيادة المرضى وشهادة الجنائز وزيارة الأهل والصالحين والإخوان وتوديع الغازي والحاج ما لم يشغله عن الحكم ) لأن ذلك قربة وطاعة .
وقد وعد الشرع على ذلك أجرا عظيما فيدخل القاضي في ذلك ( فإن شغله ) ذلك ( عنه ) أي الحكم ( فليس له ذلك ) لأن اشتغاله بالفصل بين الخصوم ومباشرة الحكم أولى ( وله حضور بعض ) ذلك ( دون بعض ) لأن هذا يفعله لنفع نفسه بخلاف الولائم ( وله حضور الولائم ) كغيره .
لأنه صلى الله عليه وسلم أمر بحضورها ( فإن كثرت الولائم تركها ) كلها ( واعتذر إليهم ) وسألهم التحليل لئلا يشتغل بذلك عن الحكم الذي هو فرض عين ( ولا يجيب بعضا دون بعض ) لأن ذلك كسر لقلب من لا يجيبه ( إلا أن يختص بعضها بعذر يمنعه مثل أن يكون في إحداها منكر ) أو في مكان بعيد ( أو يشتغل بها زمنا طويلا والأخرى بخلافها فله الإجابة إليها لظهور عذره ) وذكر أبو الخطاب يكره مسارعته إلى غير وليمة عرس .
وذكر القاضي أنه يستحب له حضور غير وليمة عرس والمراد غير مأتم فيكره .
ولو تضيف رجلا فظاهر كلامهم يجوز .
قاله في المبدع ( ويوصي الوكلاء والأعوان على بابه بالرفق بالخصوم وقلة الطمع ) تنبيها لهم على الفعل الجميل اللائق بمجالس الحكام والقضاة ( ويجتهد ) القاضي ( أن يكونوا ) أي الوكلاء والأعوان ( شيوخا أو كهولا من أهل الدين والفقه والصيانة ) لأن في ضد ذلك ضررا بالناس والكهول والشيوخ أولى من غيرهم .
لأن الحاكم يأتيه النساء وفي اجتماع الأشباب لهن ضرر ( ويتخذ حبسا لأنه قد يحتاج إليه لتأديب واستيفاء حق واحتفاظ ممن عليه قصاص ونحوه ويتخذ أصحاب مسائل يتعرف بهم أحوال من جهل عدالته من الشهود ) لدعاء الحاجة إلى ذلك ( ويجب أن يكونوا عدولا ) لأن خبر الفاسق غير مقبول ( برآء من الشحناء ) أي العداوة ( بعداء من العصبية في