الصفات السابق ذكرها لترجحه بكماله ( و ) يجوز أن ( يولى المولي ) أي المعتق ( مع أهليته ) لأنه صار حرا أشبه حر الأصل ( وما يمنع التولية ابتداء يمنعها دواما إذا طرأ ذلك عليه لفسق أو زوال عقل ) فينعزل بذلك .
لأن وجود العقل والعدالة ونحوها شرط في صحة الولاية فتبطل بزواله لفقد شرطها ( إلا فقد السمع والبصر فيما ثبت عنده ) أي القاضي ( في حال سمعه وبصره فلم يحكم به حتى عمى أو طرش فإن ولاية حكمه باقية فيه ) لأنه إنما منع الأعمى والأصم ابتداء .
لأن الأعمى لا يميز بين المدعي والمدعى عليه كما سبق والأصم لا يعرف ما يقال فلا يمكنه الحكم .
فإذا كان قد عرفهما قبل العمى وسمع منهما قبل الصمم وثبت عنده المحكوم عليه من الخصم واللفظ لم يمنع العمى والصمم الحكم .
لأن فقدهما ليس من مقدمات الاجتهاد فيصح الحكم منه مستندا إلى حال السمع والبصر بخلاف غيرهما من الفسق والجنون والردة ونحوها .
( ولو مرض مرضا يمنع القضاء تعين عزله ) قدمه في الفروع ( وقال الموفق والشارح ينعزل بذلك ويتعين على الإمام عزله نتهى ) أي منعه إقامة غيره ( والمجتهد ) مأخوذ من الاجتهاد وهو استفراغ الفقيه الوسع لتحصيل ظن بحكم شرعي ( من يعرف من كتاب الله ) تعالى ( وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم الحقيقة ) أي اللفظ المستعمل في وضع أول ( والمجاز ) أي اللفظ المستعمل في غير وضع أول .
زاد بعضهم على وجه يصح ( والأمر ) أي القول المقتضي طاعة المأمور بفعل المأمور به ( والنهي ) أي اقتضاء الكف عن فعل لا بقول كف ( والمجمل ) أي ما لا يفهم منه عند الإطلاق شيء ( والمبين ) أي المخرج من حيز الإشكال إلى حيز التجلي والوضوح ( والمحكم ) أي اللفظ المتضح المعنى ( والمتشابه ) مقابله إما لاشتراك أو لظهور تشبيه ( والخاص ) المقصور من العام على بعض مسمياته ( والعام ) ما دل على مسميات باعتبار اشتركت فيه مطلقا ( والمطلق ) ما دل على شائع في جنسه ( والمقيد ) ما دل على شيء معين ( والناسخ ) أي الرافع لحكم شرعي ( والمنسوخ ) ما رتفع شرعا بعد ثبوته شرعا ( والمستثنى ) أي المخرج بإلا أو ما في معناها ( والمستثنى منه ) هو العام المخصوص بإخراج بعض ما دل عليه بإلا أو ما في معناها ( ويعرف من السنة صحيحها ) وهو ما نقله العدل الضابط عن مثله من غير شذوذ ولا علة ( من سقيمها ) وهو ما لم يوجد فيه شروط الصحة كالضعيف والمنقطع والمنكسر والشاذ وغيرها ( ومتواترها ) هو الخبر الذي نقله جمع لا يتصور تواطؤهم على الكذب مشوبا في ذلك