ينطر للمسلمين فيجب عليه اختيار .
( فإن ذكر له ) أي الإمام ( من لا يعرفه أحضره وسأله ) ليكون على بصيرة ولأنه ربما كان للمسؤول غرض غير المطلوب .
وكانوا يمتحنون العمال بالفرائض ونحوها من الغوامض ( فإن عرف عدالته ) ولاه ( وإلا بحث عنها فإذا عرفها ولاه ) وإلا لم يوله ألا عند الضرورة كما يأتي ( ويأمره ) الإمام ( بتقوى الله وإيثار طاعته في سره وعلانيته و ) يأمره أيضا ( بتحري العدل والاجتهاد في إقامة الحق ) لأن ذلك تذكرة له بما يجب عليه فعله وإعانة له في إقامة الحق وتقوية لقلبه وتنبيهه على اعتناء الإمام بأمر الشرع وأهله ( ويكتب ) الإمام ( له ) أي القاضي ( بذلك عهدا ) إذا كان غائبا عنه فيكتب له بأنه ولاه وأنه يأمره بتقوى الله إلخ .
( و ) يأمره ( أن يستخلف في كل صقع ) بضم الصاد أي ناحية ( أصلح من يقدر عليه ) لهم لأن في ذلك خروجا من الخلاف في جواز الاستخلاف وتنبيها على مصلحة رعية بلد القاضي وحثاله على اختيار الأصلح ( و ) يجب ( على من يصلح له ) أي القضاء ( إذا طلب ولم يوجد غيره من يوثق به الدخول فيه إن لم يشغله عما هو أهم منه ) لأن فرض الكفاية إذا لم يوجد من يقوم به تعين عليه كغسل الميت ونحوه .
( ولا يجب عليه ) أي على من يصلح للقضاء ( طلبه ) ولو لم يوجد غيره .
لما روى أنس قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من سأل القضاء وكل إلى نفسه ومن أجبر عليه نزل ملك يسدده .
رواه الخمسة إلا النسائي وفي رواية أخرى من بتغى القضاء وسأل فيه شفعاء وكل إلى نفسه ومن أكره عليه أنزل عليه ملك يسدده .
قال الترمذي هذا حديث حسن غريب ( ومن لا يحسنه ) أي القضاء ( ولم تجتمع فيه شروطه حرم عليه الدخول فيه ) لعدم صحة قضائه فيعظم الغرر والضرر ( ومن كان من أهله ) أي القضاء ( ويوجد غيره مثله ) في الأهليه ( فله أن يليه ولا يجب عليه ) الدخول فيه لأنه لم يتعين عليه ( والأولى أن لا يجب إذا طلب ) إذن لما فيه من الخطر والمشقة الشديدة ولما في تركه من السلامة .
وذلك طريقة السلف وقد أراد