بر ونحوها ليست سؤال السائل .
وإن قال إن ملكت مال فلان فعلي الصدقة به فملكه فكماله ( وتجب كفارة النذر على الفور وتقدم آخر كتاب الأيمان ) وكذلك نفس النذر يجب إخراجه فورا .
وتقدم في غير موضع ( وإن نذر صياما أو صيام نصف يوم أو ربعه ونحوه ) كثلث يوم ( لزمه صوم يوم ) لأنه ليس في الشرع صوم مفرد أقل من يوم فلزمه لأنه اليقين ( بنية من الليل ) لأنه واجب أشبه قضاء رمضان ( وإن نذر صلاة وأطلق فركعتان قائما لقادر ) على القيام ( لأن الركعة لا تجزىء في فرض وإن عين عددا ) من صوم وصلاة ( أو نواه لزمه قل أو كثر ) لعدم المانع ( وإن نذر عتق عبد معين فمات ) العبد ( قبل عتقه لم يلزمه عتق غيره ) لفوات محل النذر ( ويكفر ) لأنه لم يف بنذره ( وإن قتله ) أي اعبد المنذور عتقه ( السيد فالكفارة فقط ) ولا يلزمه عتق غيره بقيمته .
لأن العتق حق للمنذور عتقه وقد مات ( وإن أتلفه غيره ) أي غير سيده ( فكذلك ) أي الكفارة فقط ( وللسيد القيمة ولا يلزمه ) أي السيد ( صرفها في العتق ) لما تقدم ( وإن نذر صوم سنة معينة لم يدخل في نذره رمضان ويوما العيدين وأيام التشريق ) لأن ذلك لا يقبل الصوم عن النذر فلم يدخل في نذره ( كالليل وإن قال ) لله علي أن يصوم ( سنة وأطلق ) ولم يعينها ( لزمه التتابع كما في ) نذر صوم ( شهر مطلق ويأتي ويصوم ) من نذر صوم سنة مطلقة ( اثني عشر شهرا سوى رمضان وأيام النهي ) أي يومي العيدين وأيام التشريق ( ولو شرط التتابع ) لأنه عين بنذره سنة فانصرف إلى سنة كاملة وهي اثنا عشر شهرا كاملة فلزمه قضاء رمضان وأيام النهي لذلك ( وإن قال ) لله عليه أن يصوم ( سنة من الآن أو من وقت كذا فكمعينة ) لأن تعيين أولها تعيين لها إذ السنة اثنا عشر شهرا فإذا عين أولها تعين أن يكون آخرها انقضاء الثاني عشر .
وتقدم أنه لا يدخل في نذره رمضان ولا أيام النهي ( وإن نذر صوم الدهر لزمه ) كبقية النذر ( وإن أفطر كفر فقط ) أي بلا قضاء ( بغير صوم ) لأن الزمن مستغرق بالصوم المنذور ويكفر لترك المنذور ( ولا يدخل رمضان ويوم نهي ) في نذر صوم الدهر كالليل ( ويقضي فطره منه ) أي من رمضان ( لعذر ) أو غير عذر .
لأنه واجب بأصل الشرع فيقدم على ما أوجبه على نفسه كتقديم حجة الإسلام على الحجة المنذورة ويكفر بفطره لرمضان لغير عذر لأنه سببه .
قاله في شرح المنتهى ( ويصام لظهار ونحوه ) ككفارة القتل والوطء في نهار رمضان ( منه ) أي من اليوم المنذور صومه ( ويكفر مع صوم