لأنه تبرع له بعين في الحياة فهو في العرف هبة ( أو باعه أو حاباه حنث ) لأنه ترك له بعض المبيع بغير عوض أو وهبه بعض الثمن ( وإن حلف لا يتصدق عليه فأطعم عياله لم يحنث ) لأن نفقته عليهم ليست صدقة عرفا وإن أطلق عليها في الخبر صدقة فباعتبار ترتب الأجر .
$ فصل ( والاسم اللغوي ) وهو الحقيقة أي اللفظ المستعمل في وضع أول $ ( ما لم يغلب مجازه فإن حلف لا يأكل اللحم فأكل الشحم أو المخ الذي في العظام أو ) أكل ( الكبدة أو الطحال أو القلب أو الكرش أو المصران أو الألية أو الدماغ وهو المخ الذي في قحف الرأس أو القانصة أو الكلية أو الكوراع أو لحم الرأس أو لحم خد الرأس أو اللسان ونحوه لم يحنث ) لأنه لا يسمى لحما وينفرد عنه باسمه وصفته ولو أمر وكيله بشراء لحم فشترى شيئا من هذه لم يكن ممتثلا ولا ينفذ الشراء وهو من الحيوان كالعظم ( إلا أن يكون ) الحالف ( أراد جتناب الدسم ) وكذا إذا اقتضاه السبب فيحنث بها لما فيها من الدسم ( ويحنث ) الحالف لا يأكل لحما ( بأكل لحم ولو كان محرما ك ) لحم ( خنزير وميتة ومغصوب و ) يحنث ( بلحم سمك ولحم قديد ولحم طير و ) لحم ( صيد ) لدخول ذلك كله في مسمى اللحم ( و ) لو حلف ( لا يأكل شحما فأكل شحم الجوف من الكلي أو غيره أو ) أكل ( من شحم الظهر أو ) من ( سمينه ونحوه أو ) من ( السنام أو الالية حنث ) لأن كل ما يذوب بالنار مما في الحيوان يسمى شحما .
وقد سمى الله تعالى ما على الظهر من ذلك شحما بقوله ! < ومن البقر والغنم حرمنا عليهم شحومهما إلا ما حملت ظهورهما أو الحوايا أو ما اختلط بعظم > ! .
فاستثناه من الشحم ولولا دخوله في مفهوم الشحم لم يصح استثناؤه و ( لا ) يحنث من حلف لا يأكل شحما ( باللحم الأحمر ) لأنه لا يظهر فيه شيء من الشحم .
وقال الخرقي يحنث لأن اللحم لا يخلو من شحم