( والأفضل مقارنتها ) أي النية ( للتكبير ) خروجا من خلاف من أوجبه كالآجري وغيره ( فإن تقدمت ) النية ( عليه ) أي التكبير ( بزمن يسير بعد دخول الوقت في أداء وراتبة ولم يفسخها ) أي النية وكان ذلك ( مع بقاء إسلامه ) بأن لم يرتد ( صحت ) صلاته .
لأن تقدم النية على التكبير بالزمن اليسير لا يخرج الصلاة عن كونها منوية .
ولا يخرج الفاعل عن كونه ناويا مخلصا كالصوم .
ولأن النية من شروط الصلاة .
فجاز تقدمها كبقية الشروط .
ولأن في اعتبار المقارنة حرجا ومشقة .
فوجب سقوطه لقوله تعالى ! < وما جعل عليكم في الدين من حرج > ! ولأن أول الصلاة من أجزائها .
فكفى استصحاب النية فيه كسائرها .
وعلم مما تقدم أن النية لو تقدمت قبل وقت الأداء أو الراتبة ولو بيسير لم يعتد بها للخلاف في كونها ركنا للصلاة .
وهو لا يتقدم كبقية الأركان وأول من اشترط لتقدم النية كونه في وقت المنوية الخرقي وتبعه على ذلك ابن الزاغوني والقاضي أبو يعلى وولده أبو الحسين وصاحب الرعاية والمستوعب والحاويين .
وجزم به في الوجيز وغيره .
ولم يذكر هذا الشرط أكثر الأصحاب .
فإما لإهمالهم أو بناء منهم على الغالب .
قال في الإنصاف وظاهر كلام غيرهم أي غير من تقدم لكن لم أر الجواز صريحا .
وعلم منه أيضا أنه إذا فسخها لم يعتد بها .
لأنه صار كمن لم ينو .
وعلم منه أيضا أنه إذا ارتد لم يعتد بها .
لأن الردة في أثناء العبادة مبطلة لها .
كما لو ارتد في أثناء الصلاة .
إذا تقرر ذلك فإنها تصح مع التقدم بالزمن اليسير بشرطه ( حتى ولو تكلم بعدها ) أي النية ( وقبل التكبير ) لأن الكلام لا ينافي العزم المتقدم ولا يناقض النية المتقدمة فتستمر إلى أن يوجد مناقض ( وكذا لو أتى بها ) أي النية ( قاعدا ) في الفرض ( ثم قام ) فكبر لأن الواجب استحضار النية عند دخوله في الصلاة لا أن لا تتقدم .
وكذا لو نوى الصلاة وهو غير مستقبل .
ثم استقبل وصلى أو وهو مكشوف العورة ثم سترها ودخل في الصلاة أو وهو حامل نجاسة ثم ألقاها ودخل في الصلاة ( ويجب استصحاب حكمها ) أي النية ( إلى آخر الصلاة ) بأن لا ينوي قطعها دون استصحاب ذكرها .
فلو ذهل عنها أو عزبت عنه في أثناء الصلاة لم تبطل .
لأن التحرز من هذا غير ممكن وقياسا على الصوم وغيره .
وقد روى مالك في الموطأ عن النبي صلى الله عليه وسلم إذا أقيمت الصلاة أدبر الشيطان وله