شيئا لم تنعقد يمينه ) لأن الكناية لا تنعقد بغير نية ( وإن قال علي نذر أو يمين ) إن فعلت كذا ( أو قال علي عهد الله أو ميثاقه إن فعلت كذا وفعله كفر كفارة يمين ) لما روى الترمذي وصححه عن عقبة مرفوعا قال كفارة النذر إذا لم يسم كفارة يمين .
( وكذا على نذر ويمين فقط ) فتلزمه كفارة يمين ( وإن أخبر عن نفسه بحلف بالله ولم يكن حلف فهي كذبة لا كفارة عليه فيها ) وإن قال مالي للمساكين وأراد به اليمين فكفارة يمين ذكره في المستوعب الرعاية .
$ فصل ( في كفارة اليمين وفيها تخيير ) وترتيب $ فالتخيير بين الإطعام والكسوة والعتق والترتيب فيها بين ذلك وبين الصيام والأصل في ذلك قوله تعالى ! < فكفارته إطعام عشرة مساكين > ! الآية .
( فيخير من لزمته بين ثلاثة أشياء إطعام عشرة مساكين مسلمين أحرارا ولو صغارا ) كالزكاة ( جنسا واحدا كان المطعم ) كان يطعمهم برا ( أو أكثر ) من جنس كأن أطعم البعض برا والبعض شعيرا والبعض تمرا والبعض زبيبا ( أو كسوتهم ) أي العشرة مساكين ( أو تحرير رقبة ) مؤمنة كما تقدم في الظهار ( فمن لم يجد ) بأن عجز عن العتق والإطعام والكسوة ( فصيام ثلاثة أيام ) للآية ( والكسوة ما تجزىء صلاة ) المسكين ( الآخذ الفرض فيه للرجل ثوب ولو عتيقا إذا لم تذهب قوته ) فإن بلى وذهبت منفعته لم يجزئه لأنه معيب ( أو قميص يجزئه أن يصلي فيه الفرض نصا ) نقله حرب ( بأن يجعل على عاتقه منه شيئا ) بعد ستر عورته ( أو ثوبان يأتزر بأحدهما ويرتدي بالآخر ولا يجزئه مئزر وحده ولا سراويل ) وحده لأن الفرض لا يجزىء فيه ( والمرأة درع ) أي قميص ( وخمار يجزئها أن تصلي فيهما ) لأن ما دون ذلك لا يجزىء لابسه في الصلاة ويسمى عريانا ( وإن أعطاها ) المكفر ( ثوبا واسعا يمكن أن يستر ) الثوب ( بدنها ورأسها أجزأه ) إناطة بستر عورتها ( ويجوز أن يكسوهم من جميع أصناف الكسوة مما يجوز للآخذ لبسه من قطن وكتان وصوف وشعر ووبر وخز وحرير وسواء كان مصبوغا أو لا أو خاما أو مقصورا ) لعموم