( أو ) حلف ( بالقرآن أو بسورة منه أو ) ب ( آية ) منه ( أو بحق القرآن فهي يمين ) لأنه حلف بصفة من صفات ذاته تعالى ( فيها كفارة واحدة ) لأنه لو تكررت اليمين بصفة من صفاته تعالى وجبت كفارة واحدة فإذا كانت اليمين واحدة كان أولى ( وكذا لو حلف بالتوراة أو الإنجيل ونحوهما من كتب الله ) المنزلة كالزبور وصحف إبراهيم وموسى لأن إطلاق اليمين إنما ينصرف إلى المنزل من عند الله دون المبدل ولا تسقط حرمة شيء من ذلك بكونه منسوخ الحكم بالقرآن إذ غايته أن يكون كالآية المنسوخ حكمها من القرآن ولا تخرج بذلك عن كونها كلام الله تعالى .
( وإن قال أحلف بالله ) أ ( و أشهد بالله أو أقسم بالله أو أعزم بالله ) كان يمينا ( أو ) قال ( أقسمت بالله أو شهدت بالله أو حلفت بالله أو آليت بالله ) أو عزمت بالله ( كان يمينا ) نوى به اليمين أو أطلق قال تعالى ! < فيقسمان بالله > ! وقال ! < وأقسموا بالله > ! وقال ! < فشهادة أحدهم أربع شهادات بالله > ! .
ولأنه لو قال بالله ولم يذكر الفعل كان يمينا فإذا ضم إليه ما يؤكده كان أولى ( وإن لم يذكر سم الله كأن قال أحلف وحلفت أو شهد أو شهدت إلى آخرها ) كأقسمت أو أقسم أو عزمت أو أعزم أو آليت ( لم يكن يمينا ) لأنه يحتمل القسم بالله ويحتمل القسم بغيره فلم يكن يمينا كغيره مما يحتملهما ( إلا أن ينوي ) لأن النية صرفته إلى القسم بالله فيجب جعله يمينا كما لو صرح به وقد ثبت له عرف الشرع والاستعمال ( وإن قال نويت بأقسمت بالله ونحوه الخبر عن قسم ماض أو ) نوى ( بقوله شهدت بالله آمنت به أو ) نوى ( بأقسم ونحوه ) كأحلف ( الخبر عن قسم يأتي أو ) نوى ( بأعزم القصد دون اليمين دين وقبل حكما ) لأنه محتمل ( ولا كفارة ) إذن حيث كان صادقا لعدم اليمين ( وإن قال حلفا بالله أو قسما بالله أو آليت بالله أو آلي بالله فهو يمين ولو لم ينوها ) لأنه صريح ( وإن قال أستعين ) بالله ( أو أعتصم بالله أو أتوكل على الله أو علم الله أو عز الله