يصح ) اليمين ( إلا من مكلف ) لأنه قول يتعلق به حق فلم يصح من غير مكلف كالإقرار ولحديث رفع القلم عن ثلاث .
( مختار ) فلا يصح من مكره لحديث عفي لأمتي عن الخطأ والنسيان وما استكرهوا عليه .
( قاصدا اليمين ) فلا يصح ممن جرى على لسانه بغير قصد للخبر ( وتصح ) اليمين ( من كافر ) ولو غير ذمي ( وتلزمه الكفارة بالحنث حنث في كفره أو بعده ) لأنه من أهل القسم قال فيقسمان بالله .
وقوله تعالى ! < إنهم لا أيمان لهم > ! .
أي لا يفون بها .
لقوله تعالى ! < ألا تقاتلون قوما نكثوا أيمانهم > ! .
ولأنه مكلف ( والحلف ) خمسة أقسام ( منه واجب مثل أن ينجى به إنسانا معصوما من هلكة ولو نفسه مثل أن تتوجه أي مان القسامة في دعوى القتل عليه وهو بريء ) فيجب عليه الحلف للإنجاء من الهلكة ( و ) منه ( مندوب مثل أن يتعلق به مصلحة من إصلاح بين متخاصمين أو إزالة حقد من قلب مسلم عن الحالف أو ) عن ( غيره أو دفع شر ) عن الحالف أو غيره ( فإن حلف على فعل طاعة ) كليصلين ( أو ) على ( ترك معصية ) كلا يزني فليس ( بمندوب ) لأن النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه لم يكونوا يفعلونه في الأغلب ولو كان مندوبا لم يخلوا به ولأن ذلك يجري مجرى النذر ( و ) منه ( مباح كالحلف على فعل مباح أو ) على ( تركه أو على الخبر بشيء هو صادق فيه أو يظن أنه فيه صادق و ) منه ( مكروه كالحلف على فعل مكروه .
أو ) على ( ترك مندوب ) ولا يلزم حديث الأعرابي والذي بعثك بالحق لا أزيد على هذا ولا أنقص لأن اليمين لا تزيد على تركها لو تركها لم ينكر عليه ( ومنه ) أي من الحلف المكروه ( الحلف في البيع والشراء ) الحلف منفق للسلعة ممحق للبركة رواه ابن ماجه ( و ) منه ( محرم وهو الحلف كاذبا عمدا أو على فعل معصية أو ترك واجب .
ومتى كانت اليمين على فعل واجب أو ترك محرم كان حلها أي حنثها محرما ) لما في الحنث من ترك الواجب أو فعل المحرم ( ويجب بره ) لما تقدم ( وإن كانت ) اليمين ( على فعل مندوب أو ) على ( ترك مكروه فحلها مكروه ويستحب بره ) لما يترتب على بره من الثواب الحاصل بفعل المندوب وتركه المكروه ( وإن كانت ) اليمين ( على فعل مكروه أو ترك مندوب فحلها مندوب ) لحديث عبد الرحمن بن سمرة وتقدم لما يترتب عليه من الثواب وترك المكروه متثالا وفعل المندوب ( ويكره بره ) لما يلزم عليه من فعل المكروه وترك المندوب ( وإن كانت ) اليمين ( على فعل محرم أو ترك واجب ) تقدم ( وحلها ) أي اليمين ( في المباح مباح وحفظها ) أي اليمين ( فيه ) أي المباح ( أولى ) من حنث لقوله تعالى ! < واحفظوا أيمانكم > ! لما في