المستوعب والرعاية ( وإن منعه الماء حتى صاده حل ) أكله وأما نفس الفعل فغير مباح ( ويكره الصيد ببنات وردان لأن مأواها الحشوش ) نص عليه ( و ) يكره ( بضفادع ) نص عليه وقال الضفدع نهي عن قتله ( و ) يكره الصيد ب ( شباشب وهو طير تخاط عينه أو تربط ) لأن في ذلك تعذيبا للحيوان ( و ) يكره الصيد ( بخراطيم وكل شيء فيه روح ) لما فيه من تعذيبه ( و ) يكره صيد شيء ( من وكره ) لخوف الأذى و ( لا ) يكره الصيد ( بليل ولا ) صيد ( فرخ من وكره .
ولا ) الصيد ( بما يسكره ) أي الصيد نص على ذلك ( ولا بشبكة وشرك وفخ ودبق وكل حيلة وكره جماعة ) الصيد ( بمثقل كبندق ) وكذا كره الشيخ تقي الدين الرمي بالبندق مطلقا لنهي عثمان ( ونصه ) في رواية ابن منصور وغيره ( لا بأس ببيع البندق ويرمى بها الصيد لا للعبث ) وأطلق ابن هبيرة أنه معصية ( وإذا أرسل صيدا وقال أعتقتك لم يزل ملكه عنه ) وذكر ابن حزم إجماعا كما لو لم يقل أعتقتك وكانفلاته و ( كما أرسل البعير والبقرة ) ونحوهما من البهائم المملوكة فإن ملكه عنها لا يزول بذلك .
$ فصل ( الشرط الرابع التسمية ولو بغير عربية ) ممن يحسنها $ ( عند إرسال السهم والجارحة ) لقوله تعالى ! < ولا تأكلوا مما لم يذكر اسم الله عليه > ! .
والأخبار ولأن الإرسال هو الفعل الموجود من المرسل فاعتبرت التسيمة عنده كما تعتبر عند الذبح و ( لا ) تعتبر التسمية ( من أخرس ) لتعذرها منه .
والظاهر أنه لا بد من إشارته بها كما تقدم في الذكاة والوضوء وغيرهما لقيام إشارته مقام نطقه .
ولذلك قال في المنتهى كما في ذكاة ( ولا يضر تقدم ) التسمية بزمن ( يسير ) كالعبادات ( أو تأخر ) أي لا يضر تأخر يسير كالتقدم ( وكذا ) لا يضر ( تأخر كثير في جارح إذا زجره فانزجر ) عند التسمية إقامة لذلك مقام الإرسال كما تقدم ( وإن تركها ) أي التسمية ( عمدا أو سهوا ) أو جهلا ( لم يبح ) الصيد للآية والأخبار والفرق بين الصيد والذبيحة أن الذبح وقع في محله فجاز أن يسامح فيه بخلاف