الكلاب أو غيرها ( إلا أن يدركه في الحياة فيذكى ) فيحل لأنه ذكي ( ويحرم قتناؤه ) أي الكلب الأسود البهيم ( وتعليمه ) الصيد لأمره صلى الله عليه وسلم بقتله كما تقدم ( ويسن قتله ) أي الكلب الأسود البهيم ( ولو كان معلما ) لأمره صلى الله عليه وسلم بقتله وذكر الأكثر يباح قتله وجزم به في المنتهى نقل موسى بن سعد لا بأس به ( وكذا الخنزير ) أي يسن أو يباح قتله نقل أبو طالب لا بأس به ( ويحرم الانتفاع به ) أي الخنزير قال في الفروع قال الأصحاب يحرم قتناء الخنزير والانتفاع به وتقدم في باب الآنية حكم الخرز بشعره ( ويجب قتل كلب عقور ولو كان معلما ) ليدفع شره عن الناس ودعوى نسخ القتل مطلقا إلا المؤذي دعوى بلا برهان .
قال الأزهري الكلب العقور وهو كل ما يجرح ويفترس من أسد وفهد وذئب ونمر والجمع عقر مثل رسول ورسل قال في الحاشية ( ويحرم قتناؤه ) أي الكلب العقور لأذاه ( ولا تقتل كلبة عقرت من قرب ولدها أو خرقت ثوبه ) لأن ذلك ليس عادة لها ( بل تنقل ) بعيدا عن مرور الناس دفعا لشرها ( وتقدم آخر حد المحاربين ولا يباح قتل الكلاب غير ما تقدم ) أي غير الكلب العقور والأسود والبهيم لمفهوم تقييد الأمر بالقتل بالأسود البهيم ( ويباح اقتناؤها ) أي الكلاب غير الأسود البهيم والعقور ( للصيد والماشية والحرث وتقدم ) ذلك ( في كتاب البيع ) والوصية وغيرهما .
قال في الآداب فإن اقتنى كلب الصيد من لا يصيد به حتمل الجواز والمنع وهكذا الاحتمالان فيمن اقتنى كلبا ليحفظ له حرثا أو ماشية إن حصلت أو يصيد به إن حتاج إلى الصيد ( والجوارح نوعان أحدهما ما يصيد بنابه كالكلب والفهد وكل ما أمكن الاصطياد به ) قال في المذهب والترغيب والنمر ( وتعليمه بثلاثة أشياء أن يسترسل إذا أرسل وينزجر إذا زجر لا في حال مشاهدته الصيد وإذا أمسك لم يأكل ) لقوله صلى الله عليه وسلم فإن أكل فلا تأكل فإني أخاف أن يكون إنما أمسك على نفسه .
متفق عليه .
ولأن العادة في المعلم ترك الأكل فكان شرطا كالانزجار إذا زجر قال في المغني لا أحسب هذه الخصال تعتبر في غير الكلب فإنه الذي يجيب صاحبه إذا دعاه وينزجر إذا زجر والفهد لا يكاد يجيب داعيا وإن عد متعلما فيكون التعليم في حقه بترك الأكل خاصة أو بما يعده أهل العرف متعلما ( ولا يعتبر تكراره ) أي ترك الأكل ( بل يحصل ) تعليمه ( ب ) ترك الأكل ( مرة ) لأنه تعلم صنعة أشبه سائر الصنائع ( فإن أكل بعد تعليمه لم يحرم ما تقدم من