فكل قال فإن تغيب عني قال وإن تغيب عنك ما لم تجد فيه غير سهمك .
رواه أبو داود ولأن جرحه بسهمه سبب إباحته وقد وجد يقينا والمعارض له مشكوك فيه كما لو وجد بفم كلبه أو هو يعبث به ( وإن وجد به سهما ) غير سهمه لم يحل ( أو ) وجد به ( أثر سهم غير سهمه ) لم يحل ( أو شك في سهمه ) إن لم يتيقن أن الذي بالصيد سهمه لم يحل ( أو ) شك ( في قتله ) أي الصيد أي بسهمه لم يحل ( أو أكل منه سبع يصلح أن يكون ) أكله منه ( قتله لم يحل ) للخبر السابق وكما لو وجد مع كلبه كلبا سواه ( وإن كان الأثر مما لا يقتل مثله ) أي مثل ذلك الصيد ( مثل أكل حيوان ضعيف كسنور وثعلب من حيوان قوي أو تهشم من وقعته فمباح ) لأنه معلوم أن هذا لم يقتله ( ولو أرسل عليه ) أي الصيد ( كلبه فعقره فغاب ) ثم وجده ميتا ( أو غاب ) الصيد ( قبل عقره ثم وجد ميتا والكلب وحده أو ) وجد ( الصيد بفمه أو ) وهو ( يعبث به أو عليه حل ) الصيد لأن وجوده بهذه الحالة وعدم أثر ذلك فيه يغلب على الظن أن الموت حصل بجارحه فحل كما لو لم يغب عنه .
قال في الفروع وإن غاب قبل عقره ثم وجد سهمه أو كلبه عليه ففي المنتخب أنها كذلك وهو معنى المغني وغيره .
قال في المنتخب وعنه يحرم وذكرها في الفصول كما لو وجد كلبه أو السهم ناحية كذا قال وتبعه في المحرر وفيه نظر على ما ذكر هو وغيره من التسوية بينهما وبين التي قبلها على الخلاف وظاهر رواية الأثرم وحنبل كله وهو معنى ما جزم به في الروضة ( وتقدم قريبا لو وجد مع كلبه كلبا آخر وإن رمى صيدا أو ضرب صيدا فأبان بعضه ولو بنصب مناجل ونحوها ) كسكاكين ( فإن قطعه قطعتين متساويتين أو متقاربتين أو قطع رأسه حل ) الجميع ( فإن أبان منه عضوا غير الرأس ولم يبق فيه حياة مستقرة وكانت البينونة والموت معا أو ) كان موته ( بعده ) أي بعد أن أبان منه العضو ( بقليل أكل ) هو ( وما أبين منه ) قال أحمد إنما حديث النبي صلى الله عليه وسلم ما قطعت من الحي ميتة .
إذا قطعت وهي حية تمشي وتذهب أما إذا كانت البينونة والموت جميعا أو بعده بقليل إذا كان في علاج الموت فلا بأس به ألا ترى الذي ذبح ربما مكث ساعة وربما مشى حتى يموت ولأن ما كان ذكاة لبعض الحيوان كان ذكاة لجميعه كما لو قد الصائد الصيد نصفين والخبر يقتضي أن يكون الباقي حيا حتى يكون المنفصل منه ميتا ( وإن كانت ) حياته ( مستقرة فالمبان ) منه ( حرام سواء بقي الحيوان حيا أو أدركه ) أحد ( فذكاه أو رماه ) الصائد ( بسهم آخر فقتله ) لقوله صلى الله عليه وسلم ما أبين من حي فهو