وأبي هريرة ولأحمد والترمذي وحسنه وابن ماجه مثله من حديث أبي سعيد قال الترمذي والعمل على هذا عند أهل العلم من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم وغيرهم ولأن الجنين متصل بأمه اتصال خلقة يتغذى بغذائها فتكون ذكاته بذكاتها كأعضائها وقوله صلى الله عليه وسلم ذكاة أمه فيه الرفع والنصب فمن رفع جعله خبرا لمبتدأ محذوف أي هي ذكاة أمه فلا يحتاج الجنين إلى ذكاة لكن قدره ابن مالك في رواية النصب ذكاة الجنين في ذكاة أمه وهو الموافق لرواية الرفع المشهورة .
قلت وكذا لو قدر بذكاة أمه ( ويستحب ذبحه ) أي الجنين ( وإن كان ميتا ليخرج الدم الذي في جوفه وإن كان فيه ) أي الجنين ( حياة مستقرة لم يبح إلا ذبحه ) أو نحره لأنه نفس أخرى وهو مستقل بحياته ولا يؤثر محرم الأكل كسمع في ذكاة أمه المباحة ( ولو وجأ ) أي ضرب ( بطن أم جنين مسميا فأصاب مذبح الجنين ) المباح ( فهو مذكي والأم ميتة ) لفوات شرطها وهو قطع الحلقوم والمريء مع القدرة على قطعهما فإن كانت نادة حلا .
$ فصل ( يسن توجيه الذبيحة إلى القبلة ) $ لما روي أن النبي صلى الله عليه وسلم لما ضحى وجه أضحيته إلى القبلة وقال وجهت وجهي .
الآيتين ( و ) يسن ( كون المذبوح على شقه الأيسر ورفقه به وحمله على الآلة بقوة وإسراع القطع ) لحديث شداد بن أوس عن رسول الله صلى الله عليه وسلم إن الله كتب الإحسان على كل شيء فإذا قتلتم فأحسنوا القتلة وإذا ذبحتم فأحسنوا الذبحة وليحد أحدكم شفرته وليرح ذبيحته رواه أحمد والنسائي وابن ماجه ( ويكره ) توجيه الذبيحة ( إلى غير القبلة ) كالأذان لأنه قد يكون قربة كالأضحية ( و ) يكره ( آلة كالة ) لأنه تعذيب للحيوان ( و ) يكره ( أن يحد السكين والحيوان يبصره أو يذبح شاة وأخرى تنظر إليه ) لما روى ابن عمر أن رسول الله صلى الله عليه وسلم أمر أن تحد الشفار وأن توارى عن البهائم رواه أحمد وابن ماجه .
( ويكره كسر عنق المذبوح ) حتى تزهق نفسه ( و )