صحيحا ( أو أقلف وتكره ذبيحته ) نقل حنبل عن الأقلف لا صلاة له ولا حج هي من تمام الإسلام ونقل الجماعة لا بأس قال في الشرح وعن أحمد لا تؤكل ذبيحة الأقلف روى عن ابن عباس .
والصحيح إباحته فإنه مسلم أشبه سائر المسلمين ( فلو وقعت الحديدة على حلق شاة فذبحتها ) لم تبح ( أو ضرب إنسانا بسيف فقطع عنق شاة لم تبح ) الشاة لعدم قصد التذكية ( ولا تعتبر ) لصحة الذكاة ( إرادة الأكل ) اكتفاء بإرادة التذكية ( مسلما كان الذابح أو كتابيا ولو حربيا أو من نصارى بني تغلب ) لقوله تعالى ! < وطعام الذين أوتوا الكتاب حل لكم > ! قال البخاري قال ابن عباس طعامهم ذبائحهم .
وروى سعيد بإسناد جيد عن ابن مسعود قال لا تأكلوا من الذابائح إلا ما ذبح المسلمون وأهل الكتاب ( ذكرا ) كان الذابح ( أو أنثى حرا أو عبدا ) ولو آبقا ( ولو جنبا وحائضا ونفساء وأعمى عدلا أو فاسقا ) لعموم الأدلة وعدم المخصص ( والمسلم بالذبح أولى من الكتابي ) لكماله ولأنه أحوط ( ولا تباح ذبيحة من أحد أبويه كافر غير كتابي ) كولد مجوسية من كتابي فلا تحل ذبيحته تغليبا للتحريم ( ولا ) يباح ( صيده غير سمك ونحوه ) من حيوانات البحر والجراد ونحوه لحل ميتته ( ولا ذكاة مجنون وسكران وطفل غير مميز ) لأنه لا قصد لهم ( وتباح ) الذكاة ( من مميز ولو دون عشر ) سنين لأن له قصدا صحيحا أشبه البالغ ( ولا ) تباح ( ذكاة مرتد وإن كانت ردته إلى دين أهل الكتاب ولا مجوسي ولا وثني ولا زنديق وكذا الدروز والتيامنة والنصيرية بالشام ) لقوله تعالى ! < وطعام الذين أوتوا الكتاب حل لكم > ! فمفهومه تحريم طعام غيرهم من الكفار وإنما أخذت من المجوس الجزية لأن شبه الكتاب تقتضي التحريم لدمائهم فلما غلب التحريم في دمائهم وجب أن يغلب عدم الكتاب في تحريم ذبائحهم ونسائهم احتياطا للتحريم في الموضعين ( ويؤكل من طعامهم ) أي المرتدين والمجوس والوثني والزنديق والدروز والتيامنة والنصيرية ( غير اللحم والرسم ) أي الشحم والكوارع والرؤوس ونحوها من أجزاء الذبيحة لأنها ميتة وكل أجزائها ميتة ( فلو ذبح من لا تحل ذبيحته ) كالمجوسي ( حيوانا لغيره بغير إذنه ضمنه بقيمته حيا ) لأنه أتلفه عليه ( و ) إن كان ذبحه للحيوان ( بإذنه ) أي إذن مالكه ( لا يضمن ) لأذن ربه في إتلافه الشرط ( الثاني الآلة وهو ) أي الذبح بآلة ( أن يذبح بآلة محددة تقطع أو تخرق بحدها لا ) إن قطعت