عن لحوم الحمر الأهلية وأذن في لحوم الخيل .
متفق عليه وحكم لبنها حكمها ورخص فيه عطاء وطاووس والزهري ( والخنزير ) بالنص والإجماع مع أن له نابا يفترس به ( وما له ناب يفترس به ) نص عليه ( سوى الضبع ) فإنه مباح وإن كان له ناب لما روى جابر قال سألت رسول الله صلى الله عليه وسلم عن الضبع فقال هو صيد ويجعل فيه كبش إذا صاده المحرم .
رواه أبو داود وهذا خاص فيقدم على العام وماله ناب ( كأسد ونمر وذئب وفهد وكلب وبن آوى ) شبه الكلب ورائحته كريهة ( وابن عرس ) بالكسر قاله في الحاشية ( وسنور أهلي وبري ) ومن أنواعه ألتفا كما ذكره غير واحد من الشافعية ( ونمس وقرد ولو صغيرا لم ينبت نابه ودب وفيل وثعلب ) لما روى أبو ثعلبة الخشني قال نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن أكل ذي ناب من السباع حرام رواه مسلم وروى جابر أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن أكل الهر رواه أبو داود وابن ماجه والترمذي وقال غريب وروى الشعبي أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن لحم القرد .
( ويحرم سنجاب وسمور وفنك ) بفتح النون لحديث أبي ثعلبة المذكور لأن لها نابا ( و ) يحرم أيضا ( ما له مخلب من الطير يصيد به كعقاب وبازي وصقر وشاهين وحدأة وبومة ) لحديث ابن عباس قال نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن أكل كل ذي مخلب من الطير رواه أبو داود وعن خالد بن الوليد مرفوعا نحوه ( وما يأكل الجيف كنسر ورخم ولقلق ) مقصور من اللقلاق أعجمي طائر نحو الأوزة طويل العنق يأكل الحيات قاله في الشرح ( وعقعق ) بوزن جعفر طائر نحو الحمامة طويل الذنب فيه بياض وسواد وهو نوع من الغربان تتشاءم به العرب قاله في الحاشية ( وهو ) أن العقعق و ( القاق وغراب البين والأبقع ) لقوله صلى الله عليه وسلم خمس فواسق يقتلن في الحل والحرم الخبر فذكر منها الغراب والباقي في معناه للمشاركة في أكل الجيف ووجه الدلالة من الخبر أنه صلى الله عليه وسلم أباح قتلها في الحرم ولا يجوز قتل صيد مأكول في الحرم ( وما تستخبثه ) أي تستقذره ( العرب ذوو اليسار من أهل القرى والأمصار من أهل الحجاز ) لأنهم هم الذين نزل عليهم الكتاب وخوطبوا به وبالسنة فرجع في مطلق ألفاظها