وشعير وقداح ) أي سهام ( زاد في الرعاية والنظر في ألواح الأكتاف إذا لم يعتقد إباحته و ) اعتقد ( أنه لا يعلم به ) الأمور المغيبة ( عزر ويكف عنه وإلا ) بأن عتقد إباحته وأنه يعلم به الأمور المغيبة ( كفر ) فيستتاب فإن تاب وإلا قتل ( وتحرم رقبة وحرز وتعوذ بطلسم ) بغير عربي ( و ) تحرم ( عزيمة بغير عربي وباسم كوكب وما وضع على نجم من صورة أو غيرها ولا بأس بحل السحر بشيء من القرآن والذكر والأقسام والكلام المباح وإن كان ) حل السحر ( بشيء من السحر فقد توقف فيه أحمد ) قال في المغني توقف أحمد في الحل وهو إلى الجواز أميل .
وسأله مهنا عمن تأتيه مسحورة فيطلقه عنها .
قال لا بأس .
قال الخلال إنما كره فعاله ولا يرى به بأسا كما بينه مهنا وهذا من الضرورة التي تبيح فعلها ( والمذهب جوازه ضرورة .
قال في عيون المسائل ومن السحر السعي بالنميمة والإفساد بين الناس وهو غريب ) ووجهه أنه يقصد الأذى بكلامه وعمله على وجه المكر والحيلة أشبه السحر .
ولهذا يعلم بالعادة والعرف أنه يؤثر وينتج ما يعمله السحر أو أكثر فيعطى حكمه تسوية بين المتماثلين أو المتقاربين لا سيما إن قلنا يقتل الأمر بالقتل على رواية فهنا أولى .
$ كتاب الأطعمة $ ( واحدها طعام وهو ما يؤكل ويشرب ) قال الله تعالى ! < إن الله مبتليكم بنهر فمن شرب منه فليس مني ومن لم يطعمه فإنه مني > ! وقال الجوهري وهو ما يؤكل وربما خص به البر ( والمراد هنا بيان ما يحرم أكله وشربه وما يباح ) أكله وشربه ( والأصل فيها الحل ) لقوله تعالى ! < هو الذي خلق لكم ما في الأرض جميعا > ! .
وقوله ! < يا أيها الناس كلوا مما في الأرض حلالا طيبا > !