والنفقة أمر متوهم وذلك مجبور بحصول الميراث للمسلمين وسقوط نفقة أقاربهم الكفار .
ثم إن هذا الضرر مغمور في جنب ما يحصل له من سعادة الدنيا والآخرة ( و ) تصح أيضا ( ردته إن كان مميزا ) لأن من صح إسلامه صحت ردته ( ومعنى عقل الإسلام أن يعلم أن الله ربه لا شريك له وأن محمدا عبده ورسوله فإذا أسلم ) المميز ( حيل بينه وبين الكفار ويتولاه المسلمون ) كأولاد المسلمين لأن بقاءه مع الكفار قد يفضي إلى عوده للكفر ( ويدفن في مقابرهم ) أي المسلمين ( إذا مات ) بعد غسله وتكفينه والصلاة عليه ويرثه أقاربه من المسلمين لصحة إسلامه ( فإن قال ) المميز ( بعده ) أي الإسلام ( لم أدر ما قلت أو قاله كبير لم يلتفت إلى قوله ) لأنه خلاف الظاهر ( وأجبر على الإسلام ) كالبالغ إذا أسلم ثم رتد عن الإسلام ( ولا تقتل المرتدة الحامل حتى تضع ) كما تقدم في القصاص والزنا .
( ولا ) يقتل ( الصغير ) إذا رتد ( حتى يبلغ ويستتاب بعد ثلاثة أيام ) لأنه قبل البلاوغ غير مكلف ( فإن تاب ) خلي سبيله ( وإلا قتل ) بالسيف لما تقدم ( قال ) الإمام ( أحمد فيمن قال لكافر أسلم وخذ ألفا فأسلم فلم يعطه ) الألف ( فأبى الإسلام يقتل ) أي بعد استتابته ثلاثة أيام ( وينبغي ) للقائل ( أن يفي ) بما وعد به وقال الإمام أحمد ( وإن أسلم عن صلاتين قبل منه ) الإسلام ( وأمر بالخمس ) لوجوبها على كل مسلم ( ومثله إذا أسلم على الركوع دون السجود ونحوه ) فيقبل منه الإسلام ويؤمر بالركوع والسجود وسائر ما تتوقف عليه الصلاة ( ومن رتد وهو سكران صحت ردته ) كإسلامه لقوله علي إذا سكر هذى وإذا هذى افترى وعلى المتري ثمانون فأوجبوا عليه حد الفرية التي يأتي بها في سكره واعتبروا مظنتها ولأنه يصح طلاقه فصحت ردته كالصاحي ( ولا يقتل حتى يصصو ) ليكمل عقله ويفهم ما يقال وتزول شبهته لأن القتل جعل للزجر ( و ) حتى ( تتم له ثلاثة أيام من حين صحوه ليستتاب فيها ) لأن صحوه أول زمن صار فيه من أهل العقوبة ( فإن تاب ) خلي سبيله ( وإلا قتل ) لردته ( وإن قتله ) أي المرتد ( قاتل في حال سكره أو بعده قبل استتابته لم يضمنه ) لأنه غير معصوم لكن يعزر ( وإن مات ) المرتد ( في سكره أو قتل مات كافرا ) لأنه هلك بعد ارتداده وقبل توبته فلا يغسل ولا يصلى عليه ولا يرثه أقاربه من المسلمين ( وإن أسلم في سكره ولو أصليا صح إسلامه ثم يسأل بعد صحوه فإن ثبت على إسلامه فهو مسلم من حين إسلامه ) حل سكره فيقضي الصلاة من ذلك