المجمع على تحريمها كلحم الخنزير والخمر وأشباه ذلك أو شك فيه ومثله لا يجهله ) كالناشىء في قرى الإسلام ( كفر ) لأنه مكذب لله ولرسوله وسائر الأمة ( وإن استحل قتل المعصومين وأخذ أموالهم بغير شبهة ولا تأويل كفر ) لأن ذلك مجمع على تحريمه معلوم بالضرورة ( وإن كان ) استحلاله ذلك ( بتأويل كالخوارج لم يحكم بكفرهم مع استحلالهم دماء المسلمين وأموالهم متقربين بذلك إلى الله تعالى وتقدم ) الكلام عليهم ( في المحاربين ) صوابه في قتال أهل البغي ( والإسلام ) لغة الخضوع والانقياد .
وشرعا ( شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمدا رسول الله وإقام الصلاة وإيتاء الزكاة وحج البيت مع الاستطاعة وصوم رمضان ) لحديث جبريل حين سأل النبي صلى الله عليه وسلم عن الإسلام وهو في الصحيحين والإيمان بما علم مجيء النبي صلى الله عليه وسلم به من عند الله إجمالا فيما علم إجمالا وتفصيلا فيما علم تفصيلا وقيل التصديق بذلك والإقرار وعلى الأول الإقرار شرط لإجراء أحكام الدنيا .
قال في شرح المقاصد ويعتبر في الإقرار لإجراء أحكام الدنيا أن يكون على وجه الإعلان والإظهار لأهل الإسلام أي عدلين منهم بخلافه لإتمام الإيمان على الثاني ولا يعتبر فيه ذلك ( فمن أنكر ) أي جحد ( ذلك ) أي شهادة أن لا إله إلا الله وما ذكر بعدها ( أو ) جحد ( بعضه لم يكن مسلما ) لما تقدم ( ومن ترك شيئا من العبادات الخمس تهاونا فإن عزم على أن لا يفعله أبدا ) يعني الحج .
قال في المحرر إذا ترك تهاونا فرض الصلاة والزكاة أو الصوم أو الحج بأن عزم أن لا يفعله أبدا أو أخره إلى عام يغلب على الظن موته قبله ( استتيب عارف وجوبا كالمرتد ) ثلاثة أيام وضيق عليه ودعي إلى ذلك ( وإن كان جاهلا عرف ) وجوب ذلك ( فإن أصر قتل حدا ولم يكفر ) .
قال في المبدع ولا شك أن تارك الشهادتين تهاونا كافر بغير خلاف نعلمه في المذهب وأما بقية ذلك فكذكره ( إلا الصلاة إذا دعي إليها ) من الإمام أو نائبه ( وامتنع ) حتى تضايق وقت التي بعد التي دعي إليها عن فعلها ( أو ) ترك ( شرط أو ركن ) للصلاة ( مجمع عليه فيقتل كفرا ) بعد الاستتابة ( وتقدم في كتاب الصلاة ) بأوضح من هذا ( ومن شفع عنده في رجل فقال ) المشفوع عنده .
( لو جاء النبي صلى الله عليه وسلم يشفع فيه ما قبلت منه إن تاب بعد القدرة عليه قتل لا ) إن تاب ( قبلها ) أي القدرة عليه كالمحارب في أظهر قولي العلماء قاله الشيخ