ولا أسراهم ) لقوله تعالى ! < ولا تزر وازرة وزر أخرى > ! .
( فإذا انقضت الحرب خلى الرهائن كما تخلى الأسرى منهم ) لأن المانع من إرسالهم خوف مساعدة إخوانهم وقد زال ( وإن سألوه ) أي سأل البغاة الإمام ( أن ينظرهم أبدا ويدعهم وما هم عليهم ويكفوا عن المسلمين وخاف طفرهم إن قاتلهم تركهم ) حتى يقوى على قتالهم ( وإن قوي ) الإمام ( عليهم لم يجز إقراره على ذلك ) أي على ما هم عليه من الخروج لقوله تعالى ! < فقاتلوا التي تبغي حتى تفيء إلى أمر الله > ! .
ولأنه لا يؤمن من قوة شوكتهم ( وإن حضر معهم ) أي البغاة ( عبيد ونساء وصبيان قوتلوا مقبلين وتركوا مدبرين كغيرهم ) من الأحرار الذكور والبالغين لأن قتالهم للدفع وفي الترغيب ومراهق وعبد كخيل ( ويكره قصد رحمه الباغي ) كأبيه وابنه وأخيه ( بقتل ) لقوله تعالى ! < وإن جاهداك على أن تشرك بي ما ليس لك به علم فلا تطعهما وصاحبهما في الدنيا معروفا > ! .
وقال الشافعي كفر النبي صلى الله عليه وسلم أبا حذيفة ابن عقبة عن قتل أبيه ( فإن فعل ) أي قتل ذا رحمه الباغي ( ورثه ) لأن قتله غير مضمون وكذا لو قتل الباغي ذا رحمه العادل وكذا المولى والزوج ( ويحرم قتلهم ) أي قتالهم ( بما يعم إتلافه كالمنجنيق والنار ) لأنه يعم من يجوز ومن لا يجوز كغير المقاتل ( إلا لضرورة مثل أن يحتاط بهم البغاة ولا يمكنهم التخلص إلا بذلك ) كما في دفع الصائل ( وإن رماهم البغاة بذلك ) أي بمنجنيق أو نار ( جاز ) لأهل العدل ( رميهم بمثله ) لقوله تعالى ! < فمن اعتدى عليكم فاعتدوا عليه بمثل ما اعتدى عليكم > ! .
( وإن اقتتلت طائفتان منهم ) أي من البغاة لأنهما جميعا على الخطأ ( فقدر الإمام على قهرهما ) أي الطائفتين ( لم يمل لواحدة منهما ) أي من البغاة ( وإن عجز ) عن قتالهما معا ( وخاف ) الإمام ( اجتماعهما على حربه ضم إليه أقربهما إلى الحق ) دفعا لأعظم المفسدتين بأخفهما ( وإن استويا اجتهد ) الإمام ( برأيه في ضم إحداهما ) إليه ( ولا يقصد بذلك معونة إحداهما ) على الأخرى ( بل ) يقصد بذلك ( الاستعانة على ) الطائفة ( الأخرى ) ليردها إلى الحق ( فإذا هزمها ) الإمام ( لم يقاتل