القاتل ( بسلاح مشهور فضربه هذا ) أي القاتل ( فدمه ) أي المقتول ( هدر ) لثبوت صيالته عليه ( وإن شهدوا أنهم رأوه ) أي المقتول ( داخل داره ولم يذكروا سلاحا أو ذكروا سلاحا غير مشهور لم يسقط القود بذلك ) لأنه قد يدخل لحاجة ( وإن عض يده إنسان عضا محرما فانتزع ) المعضوض ( يده من فيه ولو بعنف فسقطت ثناياه ) أي العاض ( فهدر ) ظالما كان المعضوض أو مظلوما .
لما روى عمران بن حصين أن رجلا عض رجلا فنزع يده من فيه فوقعت ثناياه فاختصموا إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقال يعض أحدكم يد أخيه كما يعض الفحل لا دية لك رواه الجماعة .
إلا أبا داود .
ولأنه عضو تلف ضرورة دفع صاحبه كما لو صال عليه فلم يمكنه دفعه إلا بقتله ونحوه ( وكذا ما في معنى العض ) نحو أن حبسه في بيته أو ربطه بشيء من ماله فخلص نفسه فتلف بتخلصه شيء لم يضمنه ( فإن عجز ) المعضوض عن التخلص ( دفعه ) أي العاض ( كصائل ) بأسهل ما يظن اندفاعه به ( وإن كان العض مباحا مثل أن يمسكه في موضع يتضرر بإمساكه ) كخصييه ( أو يعصر يده ونحو ذلك مما لا يقدر على التخلص منه إلا بعضه فعضه فما سقط من أسنانه ضمنه ) المعضوض ( وإن نظر في بيته من خصاص الباب ) بفتح الخاء وهي الفروج التي فيه ( أو ) نظر ( من ثقب في جدار أو ) نظر ( من كوة ) بفتح الكاف ( ونحوه ) كفروج في بيت شعر ولو لم يتعمد ذلك لكن ظنه متعمدا ( لا ) إن نظر ( من باب مفتوح فرماه ) أي الناظر ( صاحب الدار بحصاة أو نحوها أو طعنه بعود فقلع عينه فلا شيء عليه .
ولو أمكن الدفع بدونه ) لظاهر الخبر ( وسواء كان في الدار نساء أو كان ) الناظر ( محرما أو نظر من الطريق أو من ملكه أو لا ) لعموم حديث أبي هريرة أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لو أن امرأ اطلع عليك بغير إذن فحذفته بحصاة ففقأت عينه لم يكن عليك جناح .
متفق عليه .
( فإن ترك ) الناظر ( الاطلاع ومضى لم يجز رميه ) لعدم الحاجة إليه ( فإن رماه فقال المطلع ما تعمدته أو لم أر شيئا حين اطلعت لم يضمنه ) الرامي لظاهر الخبر .
ولأنه لا يعلم ما في ضميره ( وليس لصاحب الدار رميه بما يقتله ابتداء ) كالصائل ( فإن لم يندفع برميه بالشيء اليسير جاز رميه بأكثر منه حتى يأتي ذلك على نفسه ) كالصائل ( ولو تسمع الأعمى والبصير على من في البيت لم يجز طعن أذنه ) قبل إنذاره .
قاله في الترغيب وغيره ( ولو كان عريانا في طريق لم يكن