المواشي كالإبل ) فيما سبق ( وحرز ثياب في حمام ) بحافظ وفي الترغيب لا تبطل الملاحظة بفترات وأعراض يسيرة بل بتركه وراءه ( أو ) ثياب ( في إعدال و ) حرز ( غزل في سوق أو خان وما كان مشتركا في الدخول إليه بحافظ كقعوده على المتاع وإن فرط حافظ فنام أو اشتغل فلا قطع ) على السارق لأنه لم يسرق من حرز ( ويضمن الحافظ ) ما ضاع بتفريطه ( ولو لم يستحفظه ) رب المتاع صريحا عملا بالعرف ( وإن استحفظ رجل آخر متاعه في المسجد فسرق فإن فرط في حفظه فعليه الغرم ) لتفريطه ( إن كان التزم حفظه وأجابه إلى ما سأله ) صريحا ( وإن لم يجبه لكن سكت لم يلزمه غرم ) لأنه ما قبل الاستيداع ولا قبض المتاع ( ولا قطع على السارق في الموضعين ) لأنه لم يسرق من حرز ( وإن حفظ المتاع بنظره إليه وقربه منه فلا غرم عليه ) لعدم تفريطه ( وعلى السارق القطع ) لأنه سرق نصابا من حرزه ( وحرز كفن مشروع في قبر على ميت ولو بعد ) القبر ( عن العمران إذا كان القبر مطموما الطم الذي جرت به العادة وهو ) أي الكفن ( ملك له ) أي للميت لأنه مالك له في حياته ولا يزول ملكه إلا عما لا حاجة له إليه ( فلو عدم الميت ) وبقي الكفن ( وفيت منه ديونه ) ويزيد به الثلث في الوصية كسائر ماله ( وإلا ) أي وإن لم يكن على الميت دين وبقي كفنه ( فهو ميراث ) كباقي أمواله ( فمن نبش القبر وأخذ الكفن قطع ) روي عن ابن الزبير وعن عائشة سارق أمواتنا كسارق أحياءنا ولقوله تعالى ! < والسارق والسارقة فاقطعوا أيديهما > ! .
( والخصم فيه ) أي الكفن إن سرق ونحوه ( الورثة ) لأنهم يقومون مقام الميت في المطالبة ( فإن عدموا ) أي الورثة ( فنائب الإمام ) كسائر حقوقه ( ولو كفنه أجنبي فكذلك ) أي فالخصم فيه إذا سرق الورثة لقيامهم مقام مورثهم وأما لو أكل الميت ونحوه وبقي الكفن كان لمن تبرع به دون الورثة كما قطع به غير واحد وجزم به المصنف في الجنائز لأن تمليك الميت غير ممكن فهو إباحة بقدر الحاجة فإذا زالت تعين لربه ( وإن أخرجه ) أي الكفن ( من اللحد ووضعه في القبر من غير أن يخرجه منه فلا قطع ) لأنه لم يخرجه من الحرز ( وإن كفن رجل في أكثر من ثلاثة لفائف أو ) كفنت ( امرأة في أكثر من خمس ) ثياب ( فسرق الزائد عن ذلك ) فلا قطع ( أو ترك ) الميت ( في تابوت فسرق التابوت ) فلا قطع ( أو ترك معه ) أي الميت ( طيب مجموع أو ذهب أو فضة أو جوهر