الكفارة في الخطأ وليست لأجل الفعل بل بدل النفس الفائتة فأما نفس الفعل المحرم الذي هو الجناية فلا كفارة فيه ويظهر هذا لما لو جنى عليه فلم يتلف شيئا استحق التعزير ولا كفارة ولو أتلف بلا جناية محرمة لوجبت الكفارة بلا تعزير وإنما الكفارة في شبه العمد بمنزلة الكفارة على المجامع في الصيام والإحرام .
( وتقدم قول صاحب الروضة إذا زنى ابن عشر أو بنت تسع عزرا وقال الشيخ لا نزاع بين العلماء إن غير المكلف كالصبي المميز يعاقب على الفاحشة تعزيرا بليغا وكذا المجنون يضرب على ما فعل ) أي مما لا يجوز للعاقل ( لينزجر لكن لا عقوبة بقتل أو قطع وفي الرعاية الصغرى وغيرها ما أوجب حدا على مكلف عزر به المميز كالقذف انتهى وإن ظلم صبي صبيا أو مجنون مجنونا أو بهيمة بهيمة اقتص للمظلوم من الظالم وإن لم يكن في ذلك زجر ) عن المستقبل ( لكن لاقتصاص المظلوم وأخذ حقه ) قال في الفروع فيتوجه أن يقال يفعل ذلك ولا يخلو عن ردع وزجر .
وأما في الآخرة فإن الله تعالى يقول ذلك للعدل بين خلقه .
قال ابن حامد القصاص بين البهائم والشجر والعيدان جائزة شرعا بإيقاع مثل ما كان في الدنيا ( وتقدم تأديب الصبي على الطهارة والصلاة ) إذا بلغ عشرا ( وذلك ليتعود ) وكذا الصوم إذا أطاقه ( وكتأديبه على خط وقراءة وصناعة وشبهها ) قال في الواضح ومثله زنا .
وهو ظاهر كلام القاضي فيما نقله الشالنجي في الغلمان يتمردون لا بأس بضربهم ( قال القاضي ومن تبعه إلا إذا شتم نفسه أو سبها فإنه لا يعزر ) وهو معصية كما يعلم من كلام القاضي .
( وقال ) القاضي ( في الأحكام السلطانية إذا تشاتم والد وولده لم يعزر الوالد لحق ولده ) كما لا يحد لقذفه ولا يقاد به ( ويعزر الولد لحقه ) أي الوالد كما يحد لقذفه ويقاد به ( ولا يجوز تعزيره ) أي الولد ( إلا بمطالبة الوالد ) بتعزيره لأن للوالد تعزيره بنفسه كما يعلم مما سبق في النفقات ( ولا يحتاج التعزير إلى مطالبة في هذه ) الصورة لأنه مشروع للتأديب فيقيمه الإمام إذا رآه وظاهر المنتهى حتى في هذه قال ولا يحتاج إلى مطالبة ( وإن تشاتم غيرهما ) أي الوالد وولده ( عزر ) ولو جدا وولد ولده أو أما وولدها أو أخوين .
( قال الشيخ ومن غضب فقال ما نحن مسلمون إن أراد ذم نفسه لنقص دينه فلا حرج فيه ولا عقوبة انتهى .
ويعزر بعشرين سوطا بشرب مسكر في نهار رمضان يفطره كما يدل عليه تعليلهم مع الحد فيجتمع الحد والتعزير في هذه الصورة ) لما روى أحمد بإسناده أن عليا أتى بالنجاشي قد