للدواء فقال إنه ليس بدواء ولكنه داء رواه مسلم .
وقال ابن مسعود إن الله لم يجعل شفاءكم فيما حرم عليكم .
رواه البخاري .
( ولا عطش بخلاف ماء نجس ) لما فيه من البرد والرطوبة بخلاف المسكر .
فإنه لا يحصل به ري .
لأن فيه من الحرارة ما يزيد العطش ( ولا ) يجوز استعمال المسكر في ( غيره ) أي غير ما ذكر ( إلا لمكره ) فيجوز له تناول ما أكره عليه فقط .
لحديث عفي لأمتي عن الخطأ والنسيان وما استكرهوا عليه .
( أو مضطر إليه ) خاف التلف ( لدفع لقمة غص بها وليس عنده ما يسيغها ) فيجوز له تناوله .
لقوله تعالى ! < فمن اضطر غير باغ ولا عاد فلا إثم عليه > ! .
ولأن حفظ النفس مطلوب بدليل إباحة الميتة عند الاضطرار إليها وهو موجود هنا ( ويقدم عليه ) أي المسكر ( بول ) لوجوب الحد باستعمال المسكر دون البول ( ويقدم عليهما ) أي على المسكر والبول ( ماء نجس ) لأن الماء مطعوم بخلاف البول وإنما منع من حل استعماله نجاسته ( وفي المغني وغيره ) كالشرح ( إن شربها ) أي الخمر ( لعطش فإن كانت ممزوجة بما يروي من العطش أبيحت لدفعه عند الضرورة ) كما تباح الميتة عند المخمصة وكإباحتها لدفع الغصة ( وإن شربها صرفا أو ممزوجة بشيء يسير لا يروي من العطش لم تبح ) لعدم حصول المقصود بها .
لأنها لا تروي بل تزيده عطشا ( وعليه الحد .
انتهى ) لأن اليسير المستهلك فيها لم يسلب عنها اسم الخمر ( وإذا شربه ) أي المسكر ( الحر المسلم المكلف مختارا ) لحله لمكره ( عالما أن كثيره يسكر سواء كان ) الشراب المسكر ( من عصير العنب أو غيره من المسكرات ) لما سبق ( قليلا كان ) الذي شربه من المسكر ( أو كثيرا لم يسكر الشارب فعليه الحد ) لما روى أبو هريرة أن النبي صلى الله عليه وسلم قال من شرب الخمر فاجلدوه رواه أحمد وأبو داود والنسائي .
وقد ثبت أن أبا بكر وعمر وعليا جلدوا شاربها لأن القليل خمر فيدخل في العموم ( ثمانون جلدة ) لإجماع الصحابة .
لما روي أن عمر استشار الناس في حد الخمر فقال عبد الرحمن اجعله كأخف الحدود ثمانين جلدة فضرب عمر ثمانين وكتب به إلى خالد وأبي عبيدة بالشام .
وروي أن عليا قال في المشورة إذا سكر هذى وإذا هذى افترى وعلى المفتري ثمانون رواه الجوزجاني والفرق بين هذا وبين سائر المختلف