( ولو لم يطلبه ) أي التعزير ( أحد منهم ) قال في المغني لا يحتاج التعزير إلى مطالبة ( وإن قال لامرأته يا زانية فقالت بك زنيت لم تكن قاذفة ) له لأنها صدقته ( وسقط عند الحد بتصديقها ) له كما تقدم ( ولا يجب عليها حد القذف ) لأنها لم تقذفه ( لأنه يمكن الزنا منها به من غير أن يكون زانيا ) بها ( بأن يكون قد وطئها بشبهة ) وهي عالمة ( ولايجب عليها حد الزنا لأنها لم تقر ) به ( أربع مرات ومن قذف له موروث حي محجور عليه ) لصغر أو غيره ( أو لا ) أو غير محجور عليه ( أما كان ) المقذوف ( أو غيرها لم يكن له أن يطالب في حياته بموجب قذفه ) لأنه حق ثبت للتشفي فلا يقوم فيه غير المستحق مقامه كالقصاص ( فإن مات ) المقذوف أما كان أو غيره ( وقد طالب ) بالحد ( صار ) الحد ( للموروث بصفة ما كان للمورث اعتبارا بإحصانه ) أي الوارث لأنه يعتبر له وطعن في نسبه قال في الشرح والمبدع ولا يستحق ذلك بطريق الإرث فلذلك يعتبر الإحصان فيه ولا يعتبر في أمة أي إذا كانت هي المقذوفة ولأن القذف له وشرط فيه الطلب لأنه حق من الحقوق فلا يستوفى بغير طلب مستحقه كسائر الحقوق وإحصانه لأن الحد وجب للقدح في نسبه ( وإن قذف ) بالبناء للمفعول ( ميت محصن أو لا ) أو أي غير محصن ( ولو ) كان الميت المقذوف ( من غير أمهات الوارث حد قاذف بطلب وارث محصن خاصة ) لما فيه من التعبير ( وإن كان الوارث غير محصن ) بأن كان عبدا أو كافرا ونحوه ( فلا حد ) كما لو قذفه ابتداء ( وثبت حد قذف الميت والقذف الموروث لجميع الورثة حتى الزوجين ) لأنه حق ورث عن الميت فاشترك فيه جميع الورثة كسائر الحقوق ( وإن عفا بعضهم ) أي الورثة ( حد ) القاذف ( للباقي ) من الورثة حدا ( كاملا ) للحوق العار بكل واحد منهم على انفراده ( ومن قذف النبي صلى الله عليه وسلم أو ) قذف ( أمه كفر ) لما في ذلك من التعرض للقدح في النبوة الموجب للكفر ( وقتل ) من قذف النبي صلى الله عليه وسلم ( ولو تاب نصا أو كان كافرا ملتزما ) كالذمي ( فأسلم ) لأن قتله حد قذفه ولا يسقط بالتوبة كقذف غيرهما ولأنه لو قبلت توبته وسقط حده لكان أخف حكما من قذف آحاد الناس .
قال في المنثور وهذا كافر قتل من سبه فيعايى بها .
فائدة قال الشيخ تقي الدين قذف نسائه كقذفه لقدحه في دينه صلى الله عليه وسلم وإنما لم يقتلهم لأنهم تكلموا قبل علمه ببراءتها وأنها من أمهات المؤمنين لإمكان المفارقة فيخرج بها منهن وتحل لغيره و ( لا ) يقتل ( إن سبه ) كافر ( بغير القذف ثم