( وإن شهدوا بزنا قديم أو أقر ) الزاني ( به ) أي بزنا قديم ( وجب الحد ) لعموم الآية وكسائر الحقوق ( وتجوز الشهادة بالحد من غير مدع ) نص عليه لقصة أبي بكر ( وإن شهد أربعة ) على رجل ( أنه زنى بامرأة وشهد أربعة آخرون على الشهود أنهم هم الزناة ) بها ( لم يحد المشهود عليه ) لأن شهادة الآخرين تضمت جرح الأولين ( ويحد الأولون للقذف وللزنا ) لأن شهادة الآخرين صحيحة فيجب الحكم بها ( وكل زنا من مسلم أو ذمي أوجب الحد لا يقبل فيه إلا أربعة شهود ) لقوله تعالى ! < ثم لم يأتوا بأربعة شهداء > ! ويدخل فيه اللواط لأن حكمه حكم الزنا ( و ) يدخل فيه أيضا ( وطء المرأة ) الأجنبية ( في دبرها ) لأنه زنا .
وإن أوجب نقض العهد كزنا الذمي بمسلمة فتقدم كلام الشيخ فيه ( وإن أوجب التعزير كوطء البهيمة و ) وطء ( الأمة المشتركة و ) أمته ( المزوجة قبل فيه رجلان كشهود المباشرة دون الفرج ونحوها ) مما يوجب التعزير ( وإن حملت امرأة لا زوج لها ولا سيد لم تحد بمجرد ذلك ) لاحتمال أن يكون من غير زنا ( وتسأل استحبابا فإن ادعت أنها أكرهت ) على الزنا ( أو وطئت بشبهة أو لم تعترف بالزنا ) أربع مرات ( لم تحد ) لإمكان صدقها والحد يدرأ بالشبهة ( ويستحب للإمام أو الحاكم الذي يثبت عنده الحد بالإقرار التعريض للمقر بالرجوع إذا تم ) الإقرار ( و ) التعريض له ب ( الوقوف ) أي التوقف عن الإقرار إذا لم يتم الإقرار لما روي عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه أعرض عن ماعز حين أقر عنده ثم جاءه من الناحية الأخرى فأعرض عنه حتى تم إقراره أربعا ثم قال لعلك قبلت لعلك لمست وروي أنه قال للذي أقر بالسرقة ما إخالك فعلت رواه سعيد .
( ولا بأس أن يعرض له بعض الحاضرين بالرجوع ) عن الإقرار إن أقر ( أو ) يعرضوا له قبل الإقرار ( بأ ) ن ( لا يقر ) لأن ستر نفسه أولى ( ويكره لمن علم بحاله أن يحثه على الإقرار ) لما فيه من إشاعة الفاحشة انتهى