لم يشهد أصلا وعليهم ثمانين جلدة .
وهذا يوجب الحد على رام لم يشهد بما قاله أربعة ولأن عمر جلد أبا بكر وأصحابه حيث لم يكمل الرابع شهادته بمحضر من الصحابة ولم ينكره أحد فكان كالإجماع ( وإن كانوا ) أي الشهود ( فساقا ) أو بعضهم ( أو ) كانوا ( عميانا أو بعضهم فعليهم الحد ) لأنهم قذفة وكذا لو كانوا كفارا ولو على ذمي ( وإن شهدوا أربعة مستورون ولم تثتب عدالتهم ) لم يثبت الزنا لجواز أن يكونوا فساقا ولا حد عليهم لاحتمال العدالة ( أو مات أحد الأربعة ) الشاهدين بالزنا ( قبل وصف الزنا فلا حد عليهم ) لأنه قد شهد به أربعة سواء كانوا عدولا أو مستورين ( فإن شهد ) بالزنا ( ثلاثة رجال وامرأتان حد الجميع ) لأنه قد شهد به أربعة سواء كانوا عدولا أو مستورين للقذف لقوله تعالى ! < ثم لم يأتوا بأربعة شهداء > ! .
( وإن كان أحد الأربعة ) الذين شهدوا بالزنا ( زوجا حد الثلاثة ) لأنهم قذافة حيث لم تكمل البينة لأن شهادة الزوج عليها غير مسموعة ولأنه بشهادته مقر بعدواته و ( لا ) يحد ( الزوج إن لاعن ) المقذوفة وإلا حد لأن شهادته على زوجته بالزنا لا تقبل فيكون قاذفا لها ( وإن شهد أربعة ) على إنسان بالزنا ( فإذا المشهود عليه مجبوب أو ) المرأة ( رتقاء حدوا ) أي الشهود ( للقذف ) للقطع يكذبهم ( وإن شهدوا عليها ) أي المرأة بالزنا ( فتبين أنها عذراء لم تحد هي ) لثبوت بكارتها ووجودها يمنع من الزنا ظاهرا لأن الزنا لا يحصل بدون الإيلاج ولا يتصور مع بقاء البكارة ( ولا ) يحد ( الرجل ) المشهود عليه بالزنا بها للشبهة ( ولا ) يحد ( الشهود ) لأن الشهادة كملت مع احتمال صدقهم فإنه يحتمل أن يكون وطئها ثم عادت عذرتها ( وتكفي شهادة امرأة واحدة بعذرتها ) كسائر عيوب النساء تحت الثياب ( وإن شهد اثنان أنه زنى بها في بيت أو بلد أو يوم و ) شهد ( اثنان أنه زنى بها في بيت ) آخر ( أو بلد ) آخر ( أو يوم آخر ) فهم قذفة لأنهم لم يشهدوا بزنا واحد وعليهم الحد ( أو شهد اثنان أنه زنى بامرأة بيضاء و ) شهد ( اثنان أنه زنى بامرأة سوداء فهم قذفة لأنهم لم يشهدوا بزنا واحد وعليهم الحد ) لأنه لم يكمل أربعة على زنا واحد .
( وإن شهد اثنان أنه زنى بها في زاوية بيت صغير عرفا و ) شهد ( اثنان أنه زنى بها في زاويته الأخرى )