وعن علي مرفوعا أقيموا الحدود على ما ملكت أيمانكم رواه أحمد وأبو داود والدارقطني .
( ولو ) كان الرقيق ( مكاتبا ) أي فلسيده إقامة الحد عليه في أحد الوجهين .
قال في الإنصاف وهو المذهب قدمه في الفروع .
وقال في تصحيح الفروع ولم أعلم له متابعا عليه .
والقول بأنه لا يقيمه عليه هو الصحيح اختاره الشيخ الموفق وابن عباس في تذكرته وجزم به في المقنع والوجيز وشرح ابن المنجا ونهاية ابن رزين ومنتخب الأزجي .
قال في المنور ويملكه السيد مطلقا على قن وقدمه في الشرح قال في الكبرى ولا يقيم الحد على مكاتبه وقدمه في المبدع قال وفيه وجه وذكره بعضهم المذهب لأنه عبد ( أو مرهونا أو مستأجرا ) أي فللسيد إقامته عليهما لأنهما ملكه ( ولو أنثى ) فللسيد إقامة الجلد عليها لما تقدم والحد الذي يقيمه السيد على قنه ( كحد الزنا وحد الشرب ) للمسكر ( وحد القذف ) لمحصن ( كما ) أن ( له ) أي السيد ( أن يعزره ) أي قنه ( في حق الله ) تعالى ( و ) في ( حق نفسه ) أي السيد لما تقدم في المماليك ( ولا يملك ) السيد ( القتل ) لقنه ( في الردة و ) لا ( القطع في السرقة ) لأنه صلى الله عليه وسلم إنما أمر بالجلد فلا يثبت في غيره ولأن في الجلد سترا على رقيقه لئلا يفتضح بإقامة الإمام له فينقص قيمته وذلك منتف فيهما ( بل ذلك ) أي القتل في الردة والقطع في السرقة ( للإمام ) أو نائبه لما سبق ( ولا يملك ) السيد ( إقامته ) أي الجلد ( على قن مشترك ) لأنه ليس له ولاية على كله والحد تصرف في الشكل ( ولا ) يملك أيضا إقامته ( على من بعضه حر ) لما تقدم ( ولا على أمته المزوجة ) لقول ابن عمر ولا مخالف له في الصحابة ولأن منفعتها مملوكة لغيره ملكا غير مقيد بوقت أشبهت المشتركة ( ولا ) يملك ( ولي ) إقامة الحد ( على رقيق موليه كأجنبي ) أي كما لا يملك أجنبي إقامة حد على رقيق غيره بل يقيمه الإمام أو نائبه ( ولا يملكه ) أي إقامة الحد على رقيقه ( المكاتب ) لضعف ملكه ( ولا يقيمه ) أي الحد ( السيد حتى يثبت ) موجبه ( عنده إما بإقرار الرقيق الإقرار الذي يثبت به الحد إذا علم ) السيد ( شروطه ) أي الإقرار ( أو ) يثبت ( ببينة يسمعها ) أي السيد ( إن كان ) السيد ( يحسن سماعها ) أي البينة ( ويعرف شروط العدالة ) المعتبرة في الشهادة لأن كل واحد من الإقرار والبينة حجة في ثبوته فوجب أن لا يختلف حال السيد فيه للسيد أن يسمع إقراره ويقيم الحد عليه ويقدم سماع البينة ( وإن ثبت ) موجب الحد ( بعلمه ) أي السيد ( فله إقامته ) لأنه قد ثبت عند ذلك كما لو أقر به ولأنه يملك تأديبه