جبرا للكسر ( فإن كان موته ) أي الابن ( بعد شروعه في الأيمان فحلف ) الابن ( بعضها استأنفها ورثته ولا يبنون على أيمانه لأن الخمسين جرت مجرى اليمين الواحدة ) فلا تتبعض ( وإن جن ) من توجهت عليه القسامة ( في أثنائها ) أي الأيمان ( ثم أفاق أو تشاغل عنه الحاكم في أثنائها تمم ) الأيمان وبنى على ما تقدم ( ولم يستأنف ) الأيمان ( لأن الأيمان لا تبطل بالتفريق ) لعدم اعتبار الموالاة فيها ( وكذا إن عزل الحاكم في أثنائها ) أي الأيمان ( أتمها ) أي الأيمان ( عند ) الحاكم ( الثاني فلا يشترط ) في القسامة ( أن تكون ) الأيمان ( في مجلس واحد ) لظاهر الخبر ( وكذا لو سأله ) الحالف ( الحاكم في أثنائها ) أي الأيمان ( إنظاره فأنظره ) ثم أراد إتمامها فإنه يبني على ما سبق لما تقدم .
$ فصل ( وإذا حلف الأولياء ) الخمسين يمينا $ ( استحقوا القود إذا كانت الدعوى ) أنه قتله ( عمدا ) لقوله صلى الله عليه وسلم يقسم خمسون منكم على رجل منهم فيدفع إليكم برمته .
( إلا أن يمنع مانع ) كعدم المكافأة ( وصفة اليمين أن يقول ) الوارث ( والله الذي لا إله إلا هو عالم خائنة الأعين وما تخفي الصدور لقد قتل فلان ابن فلان الفلاني ويشير إليه فلانا ابني أو أخي ) أو نحوه ( منفردا بقتله ما شركه غيره عمدا أو شبه عمد أو خطأ بسيف أو بما غالبا ونحو ذلك ) مما يؤدي هذا المعنى ( فإن اقتصر ) الحالف ( على لفظ والله ) لقد قتل فلان الخ ( كفى ) لأن ما زاد على ذلك تغليظ ليس بلازم كما يأتي .
فلا يكون ناكلا بتركه ( ويكون ) لفظ الجلالة ( بالجر ) فيقول والله وبالله وتالله ( فإن قال والله ) أو بالله أو تالله ( مضموما أو منصوبا أجزأه .
قال القاضي تعمده أو لم يتعمده لأن اللحن لا يحيل المعنى ) أي لا يغيره ( وبأي اسم من أسماء الله تعالى أو صفة من صفاته ) تعالى ( حلف ) الحالف ( أجزأه إذا كان إطلاقه ) أي ما حلف به ( ينصرف إلى الله ) تعالى ويأتي تفصيل ذلك في كتاب الأيمان في كلامه ( ويقول المدعى عليه ) إذا توجهت إليه اليمين ( والله ما قتلته ولا شاركت في قتله ولا فعلت شيئا مات منه ولا كان سببا في موته ولا معينا على موته فإن لم يحلف المدعون أو كانوا نساء