قتل أحد هذين القتيلين أو شهد ) أي الرجلان ( أن هذا القتيل قتله أحد هذين أو شهد أحدهما أن إنسانا قتله و ) شهد ( الآخر أنه أقر بقتله ) لم يثبت القتل عند القاضي ولا يكون ذلك لوثا والمنصوص يثبت القتل واختاره أبو بكر ذكره في الشرح والمبدع وهو مقتضى كلامهم في الشهادة ( أو شهد أحدهما ) أي الرجلين على القاتل ( أنه قتله بسيف و ) شهد ( الآخر ) أنه قتله ( بسكين ونحو ذلك فليس بلوث ) لقوله صلى الله عليه وسلم لو يعطى الناس بدعواهم الخبر ( ولا يشترط ) للقسامة ( مع العداوة ) الظاهرة ( أ ) ن ( لا يكون في الموضع الذي به القتل غير العدو ) لأنه صلى الله عليه وسلم لم يسأل الأنصار هل كان بخيبر غير اليهود أم لا مع أن الظاهر وجود غيرهم فيها لأنها كانت أملاكا للمسلمين يقصدونها لأخذ غلال أملاكهم ( ولا ) يشترط للقسامة أيضا ( أن يكون بالقتيل أثر القتل كدم في أذنه أو أنفه ) لأن النبي صلى الله عليه وسلم لم يسأل الأنصار هل بقتيلهم أثر أم لا مع أن القتل يحصل بما لا أثر له كضم الوجه .
( وقول القتيل قتلني فلان ليس بلوث ) لقوله صلى الله عليه وسلم لو يعطى الناس بدعواهم الخبر وأما قول قتيل بني إسرائيل فلان قتلني فلم يكن فيه قسامة بل كان ذلك من آيات الله ومعجزات نبيه موسى عليه السلام ثم ذلك في تبرئة المتهمين فلا يجوز تعديه إلى تهمة البريئين ( ومتى ادعى ) أحد ( القتل عمدا أو غيره ) مع عدم لوث ( أو وجد قتيل في موضع فادعى أولياؤه على قاتل مع عدم اللوث ) أي على أحد أنه قتله ( حلف المدعى عليه يمينا واحدة وبرىء ) وكذا لو ادعوا على جماعة وإن كان لهم بينة حكم بها والتحليف في إنكار دعوى العمد رواية قال في الإنصاف وهو الصحيح من المذهب .
قال الزركشي والقول بالحلف هو الحق .
وصححه في المغني والشرح وغيرهما واختاره أبو الخطاب وابن البناء وغيرهم والرواية الثانية لا يمين ولا غيره قطع بها الخرقي قال في الفروع وهي أشهر .
قال في التنقيح لم يحلف على المذهب المشهور وقدمها في المنتهى ( وإن نكل ) عن اليمين المدعى عليه في العمد على القول بأنه يحلف ( لم يقض عليه بالقود ) لأنه كالحد يدرأ بالشبهة ( بل ) يقضى عليه ( بدية ) القتل