ثلث الدية الكاملة كأنفه ولسانه لا يده ورجله ( ولا تحمل شيئا من دية المجوسي والوثني لأنها دون الثلث وتحمل ) العاقلة ( شبه العمد كالخطأ وما أجرى مجراه ) لحديث أبي هريرة اقتتلت امرأتان من هذيل الحديث وتقدم ولأنه لا يوجب قصاصا كالخطأ ( وما يحمله كل واحد من العاقلة غير مقدر ) لأن التقدير من الشرع ولم يرد به ( وترجع فيه إلى اجتهاد الحاكم فيحمل كل إنسان ما يسهل ) عليه ( ولا يشق ) لأن التحمل على سبيل المواساة للقاتل والتخفيف عنه ولا يخفف عن الجاني ما يثقل على غيره ولأن الإجحاف ولو كان مشروعا كان الجاني أحق به ( ويبدأ ) الحاكم ( بالأقرب فالأقرب كعصبات في ميراث لكن يؤخذ من بعيد لغيبة قريب ) لمحل الضرورة ( فإن اتسعت أموال الأقربين لها ) أي الدية ( لم يتجاوزهم ) أي لم ينتقل لغيرهم لأنه حق يستحق بالتعصيب فتقدم الأقرب كالميراث ( وإلا ) أي وإن لم تتسع أموال الأقربين لها ( انتقل إلى من يليهم ) لأن الأقربين لو لم يكونوا موجودين تعلقت الدية بمن يليهم فكذا إذا تحمل الأقربون ما وجب عليهم وبقيت بقية ( فيبدأ بالآباء ثم بالأبناء ) الأقرب فالأقرب .
ومقتضى كلامه في الإنصاف أنه يبدأ بالأبناء ثم بالآباء وقد ذكرنا كلامه في الحاشية ( ثم بالإخوة ) يقدم من يدلي بأبوين على من يدلي بأب ( ثم بنيهم ) كذلك ( ثم أعمام بنيهم ) كذلك ( ثم أقارب الأب ثم بنيهم ) كذلك ( ثم أعمام الجد ثم بنيهم كذلك فإذا انقرض المناسبون ) أي العصبة من النسب ( فعلى المولي المعتق ثم على عصباته ) الأقرب فالأقرب كالميراث ( فإن كان المعتق ) للجاني ( امرأة حمل عنها جناية عتيقها من يحمل جنايتها من عصباتها ) كالآباء والأبناء والإخوة والأعمام .
وقوله حمل عنه أي من حيث إن الولاء لهم من جرائها ونسبها وإلا فالظاهر أنها وجبت عليهم ابتداء لا عليها ثم تحولت إليهم ( ثم على مولى المولى ) أي معتق المعتق ( ثم على عصباته الأقرب فالأقرب ) من النسب ثم من الولاء ( كالميراث سواء فيقدم من يدلي بأبوين على من يدلي بأب ) من الإخوة والأعمام وبنيهم ( وإن تساوى جماعة في القرب وكثروا ) كالبنين والأخوة لأبوين أو لأب ( وزع ما يلزمهم بينهم ) كالميراث ( ومن صار أهلا عند الحول ولم يكن أهلا عند الوجوب كفقير يستغني وصبي يبلغ ومجنون يفيق دخل في التحمل ) لأنه في وقت الوجوب من أهل الوجوب أشبه من كان من ابتداء الحول كذلك ( وعاقلة ابن الملاعنة ) المنفى باللعان وولد الزنا ( عصبة أمه ) لأنهم عصبته الوارثون له