عليه إن لم يجفه ( وإن التحمت الجائفة ففتحها آخر فهي جائفة أخرى عليه أرشها ) أي ثلث الدية لأنه عاد إلى الصحة فصار كالذي لم يجرح ( وإن التحم بعضها ) أي الجائفة ( دون بعض ففتق ما التحم فعليه أرش جائفة ) لما سبق ( وإن فتق غير ما التحم فليس عليه أرش جائفة ) لأنه لم يعد إلى الصحة ( وحكمه حكم من فعل مثل فعله قبل أن يلتحم منها شيء ) فيغرم ثمن الخيوط وأجرة الخياط ( وإن وسع بعض ما التحم في الظاهر فقط أو ) وسعه في ( الباطن فقط فعليه حكومة ) لتوسيعه لأن جنايته لم تبلغ الجائفة ( ومن وطىء زوجته وهي صغيرة ) لا يوطأ مثلها لمثله ( أو ) وطئها وهي ( نحيفة لا يوطأ مثلها لمثله فخرق ما بين مخرج بول ومني أو ) خرق ( ما بين القبل والدبر فلم يستمسك البول لزمته الدية ) لأن للبول مكانا في البدن يجتمع فيه للخروج .
فعدم إمساك البول إبطال لنفع ذلك المحل فتجب فيه الدية كما لو لم يستمسك الغائظ ( وإن استمسك ) البول ( فعليه ثلث الدية ) لأنها جائفة ولما روي أن عمر قضى في الإفضاء بثلث الدية ولم يعرف له مخالف من الصحابة ( ويلزمه المهر المسمى في النكاح ) لأنه تقرر بالدخول ( مع أرش الجناية ) السابق وهو الدية إن لم يستمسك بول وإلا فثلثها لأن كلا منهما يضمن منفردا فضمنا مجتمعين ( ويكون أرش الجناية في ماله ) أي الجاني ( إن كان عمدا محضا ) لأن العاقلة لا تحمله ( وهو ) أي العمد المحض ( إن لم يعلم ) الزوج ( أنها لا تطيقه وإن وطأه يفضيها وإن علم ذلك ) أي أنها لا تطيقه ( وكان ) وطؤه ( مما يحتمل أن لا يفضى إليه ) أي إلى الإفضاء ( ف ) الأرش ( على العاقلة ) لأنه شبه عمد ( وإن اندمل الحاجز وزال الإفضاء وجبت حكومة ) لجبر ما حصل من النقص .
قاله في الشرح ( فقط ) وفيه نظر لأنه قد تقدم في آخر الباب قبله ولو التحمت الجائفة لم يسقط موجبها .
قال في الإنصاف رواية واحدة قاله في المجرد وغيره ( وإن كانت ) الزوجة ( كبيرة محتملة للوطء يوطأ مثلها لمثله ) فهدر لأنه ضرر حصل من فعل مأذون فيه شرعا فلم يضمنه كسراية القود ( أو ) كانت الموطوءة ( أجنبية كبيرة مطاوعة ولا شبهة وهي حرة مكلفة ) ووقع ما سبق ( فهدر ) لأنه ضرر حصل من فعل مأذون فيه فلم يضمنه كأرش بكارتها ( ولا مهر ) للأجنبية لأنها زانية مطاوعة ( كما لو أذنت في قطع يدها فسرى ) القطع ( إلى نفسها وإن كانت ) الأجنبية ( مكرهة أو وطئها بشبهة فأفضاها لزمه ثلث ديتها )