كذبه وكذا يقال في الشم وإن ادعى الجاني أنه ولد أبكم ولا بينة تكذبه قبل قوله مع يمينه وقيل ترد أي دعواه كما لو قال ولد ناطقا ثم خرس ( وإن ادعى ) المجني عليه ( نقصان سمع إحداهما ) أي الأذنين ( فاختباره بأن تسد ) الأذن ( العليلة وتطلق الصحيحة ويصيح رجل من موضع يسمعه ويعمل كما تقدم في نقص البصر في إحدى العينين ويؤخذ من الدية ) أي دية سمع الأذن ( بقدر نقصه ) أي سمعها كما تقدم في العين ( وإن تعدى نقصان السمع فيهما ) أي الأذنين و ( حلف ) لأنه لا يعلم إلا من جهته ولا يتأتى العوض على أهل الخبرة بخلاف البصر ( ووجبت فيه حكومة وفي مارن الأنف وهو ) أي مارنه ( مالان منه ) دون القصبة ( ولو من أخشم الدية ) لأن الشم ليس في الأنف كما سبق ( وإن قطع ) الجاني ( المارن وشيئا من القصبة ف ) عليه ( دية واحدة ) ويندرج ما قطع من القصبة في دية الأنف كما لو قطع اليدين مما فوق الكوع ( وفي كل واحد من المنخرين والحاجز بينهما ثلث الدية ) لأن الأنف يشتمل على هذه الثلاثة ( وفي قطع أحدهما ) أي المنخرين ( مع نصف الحاجز نصفها ) أي الدية ولأنه قطع نصف الأنف ( و ) في قطع أحد المنخرين ( مع كله ) أي الحاجز ( ثلثاها ) أي الدية ( وفي الشم الدية ) لما في كتاب عمرو بن حزم ( وفي ذهابه ) أي الشم ( من أحد المنخرين نصفها ) أي الدية ( وفي بعضه حكومة ) إذا لم يعلم قدره ( وإن نقص ) الشم ( من أحدهما ) أي المنخرين ( قدر ) النقص ( بما يقدر به نقص السمع من إحدى الأذنين ) كما مر ( وإن قطع أنفه فذهب شمه فديتان ) لأن الشم ليس في الأنف فلا تندرج ديته فيه ( وإن ادعى ) المجني عليه ( ذهاب شمه اختبر بالروائح الطيبة والمنتنة فإن هش للطيب وتنكر من المنتن ف ) القول ( قول الجاني مع يمينه ) عملا بالظاهر ( وإلا ) بأن لم يهش للطيب ولم يتنكر من المنتن ( ف ) القول ( قول مجني عليه مع يمينه ) لأن الظاهر معه ( وإن ادعى ) المجني عليه ( نقص شمه ) بسبب الجناية ( فقوله مع يمينه ) لأنه لا يعلم إلا منه ( ويجب ) له إذن ( ما تخرجه الحكومة ) كما تقدم في السمع ( وإن قطع مع الأنف اللحم الذي تحته ففي اللحم حكومة ) لأنه غير الأنف ولا مقدر فيه ( كقطع الذكر واللحم الذي تحته وإن ضرب ) الجاني ( أنفه فأشله أو عوجه أو غير لونه فحكومة ) لأن نفع الأنف باق مع الشلل بخلاف اليد فإن نفعها قد زال ونفع الأنف جمع الرائحة ومنع وصول شيء إلى دماغه ( وفي قطعه ) أي الأنف ( إلا جلدة بقي معلقا بها فلم يلتحم واحتيج إلى قطعه ففيه ديته ) لأن بقاءه إذن كعدمه