إحداهما نصفها ) لأن ما وجب في جميع الشيء وجب في بعضه بقدره كإتلاف المال ( فإن ذهب ) البصر ( بالجناية على رأسه ) أي المجني عليه وجبت الدية ( أو ) ذهب البصر بالجناية على ( عينه ) وجبت الدية ( أو ) ذهب البصر ( بمداواة الجناية وجبت الدية ) لذهابه بجنايته أو أثرها ( فإن ذهب ) البصر ( ثم عاد لم تجب ) الدية لتبين أن لا ذهاب ( وإن كان ) المجني عليه ( قد أخذها ) أي الدية ( ردها ) لتبين أن أخذها بغير حق .
( وإن ذهب بصره ) أي المجني عليه ( أو ) ذهب ( سمعه فقال عدلان من أهل الخبرة ) بالطب ( لا يرجى عوده ) أي بصره أو سمعه ( وجبت ) الدية لذلك ( وإن قالا ) أي العدلان من أهل الخبرة ( يرجى عوده إلى مدة عيناها انتظر ) الذاهب ( إليها ) أي إلى مضي ذلك المدة ( ولم يعط ) المجني عليه ( الدية حتى تنقضي المدة ) التي عيناها ( فإن بلغها ) بأن مضت المدة ( ولم يعد ) ما ذهب وجبت الدية لليأس ( أو مات ) المجني عليه ( قبل مضيها وجبت الدية ) لما ذهب لليأس من عوده ( وإن قلع أجنبي ) أي غير الجاني على البصر أولا ( عينه ) التي أذهب الأول بصرها ( في المدة ) التي عينها العدلان لعودة بصرها ( استقرت على الأول الدية أو القصاص ) لليأس من عود بصرها ( و ) وجب ( على الثاني حكومة ) لقلع العين التي لا بصر لها ( وإن قال الأول عاد ضوؤها ) فسقط عني دية بصرها ( وأنكر الثاني ) عوده ( فقول المنكر مع يمينه ) لأن الأصل عدم العود ( وإن صدق المجني عليه الأول ) على عود بصرها ( سقط حقه عنه ) أي عن الأول لأعترافه ببراءته ( ولم يقبل قوله ) أي المجني عليه ( على الثاني ) بلا بينة فلا شيء عليه سوى الحكومة .
لأنه منكر لما زاد ( وإن قال أهل الخبرة يرجى عوده ) أي ما ذهب من بصر أو سمع أو نحوهما ( لكن لا نعرف له مدة وجبت الدية أو القصاص ) لئلا يلزم عليه تأخير حق المجني عليه إلى ما لا نهاية له ( وإن اختلف في ذهابه ) أي البصر ( رجع إلى ) قول ( عدلين من أهل الخبرة ) بذلك لإمكان إقامة البينة به ( فإن لم يوجد أهل خبرة أو تعذر معرفة ذلك ) أي الذاهب مع وجود أهل الخبرة ( اعتبر ) أي امتحن ( بأن يوقف في عين الشمس ويقرب الشيء من عينه في أوقات غفلته .
فإن طرف ) وحركها ( وخاف من الذي تخوف به فهو كاذب ) لأن ذلك دليل إبصاره .
لأن طبع الآدمي الحذر على عينه ( وإلا ) أي وإن لم يطرف ولم يخف ( حكم له ) بيمينه لعلمنا بأنه لا يبصر بها ( وكذلك الحكم في السمع والشم والسن ) إذا رجي عودها في مدة تقولها