دية الأنثى ) لاعترافهم باستهلالها ( وعلى الجاني تمام دية الذكر وهو نصف الدية ) مؤاخذة له باعترافه ( وإن اتفقوا ) على أن أحدهما استهل ( ولم يعرف لزم ) العاقلة ( دية أنثى ) لأنها اليقين وما زاد مشكوك فيه ( وتجب الغرة في الذي لم يستهل ) منهما بكل حال ( وإن ضربها ) الجاني ( فألقت يدا ثم ألقت جنينا فإن كان إلقاؤهما متقاربا وبقيت المرأة متألمة إلى أن ألقته دخلت ) دية ( اليد في ضمان الجنين ) لأن الظاهر أن الضرب قطع يده وسرى إلى نفسه ( ثم إن كان ) الجنين ( سقط ميتا أو حيا لوقت لا يعيش لمثله ففيه غرة ) لما مر ( وإلا ) إن سقط حيا لوقت يعيش لمثله ( فدية كاملة ) لما سبق ( وإن بقي حيا لم يمت فعلى الضارب ضمان اليد بديتها ) كما لو جنى على إنسان فقطع يده .
( وإن ألقت اليد وزال الألم ثم ألقت الجنين ضمن اليد وحدها ) لسقوطها بسبب جنايته بخلاف الجنين ( ثم إن ألقته ميتا أو حيا لوقت لا يعيش لمثله ففي اليد نصف غرة ) لأن الجنين لو كان مضمونا إذن كان فيه غرة وفي اليد نصف دية النفس ( وإن ألقته ) بعد إلقاء اليد ( حيا لوقت يعيش لمثله ثم مات أو عاش وكان بين إلقاء اليد وإلقائه مدة يحتمل أن تكون الحياة لم تخلق فيه ) أي الجنين ( قبلها فإن قلن أي القوابل أنها يد من لم تخلق فيه الحياة أو يد من خلقت فيه ) الحياة ( ولم يمض له ستة أشهر ) وجب في اليد نصف الغرة لأنها نصف ما يجب في الجنين إذن ( أو أشكل ) الحال ( عليهن وجب نصف غرة ) لأنه يقين وما زاد مشكوك فيه .
قلت وهذا لا يعارض ما تقدم أول الفصول إذا ألقت يدا أو نحوها فيها غرة لأن ذاك محله إذا انفردت وما هنا إذا كانت مع جنين ( وإذا شربت الحامل دواء فألقت به جنينا فعليها غرة لا ترث منها ) شيئا ( لأنها قاتلة ) لجنينها ( وإن جني على بهيمة فألقت جنينها ففيه ما نقصها ) لأنه إنما يجب بالجناية عليها نقصها فكذا في جنينها .
$ فصل ( وتغلظ دية النفس لا الطرف ) $ خلافا للمغني والشرح ( في قتل الخطأ فقط ) لا عمد وقال القاضي قياس المذهب أو عمدا ( في ثلاثة مواضع ) أحدها ( حرم مكة ) دون المدينة ( و ) الثاني ( إحرام و )