بالجناية أي ( بأن يسقط عقب الضرب أو تبقى ) أمه ( متألمة إلى أن يسقط ) لأن الظاهر إذن سقوطه بسبب الضرب ( وإن ألقته ) بجناية ( رأسين أو ربع أيد ) أو أرجل ( لم يجب أكثر من غرة لأنه يجوز أن يكون ) ذلك ( من جنين واحد وما زاد مشكوك فيه ) فلم يجب به شيء ( وإن دفع بدل الغرة دراهم أو غيرها ) من أحد الأصول أو غيرها ( ورضي المدفوع إليه جاز ) لأن الحق لا يعدوهما وإن أبى أحدهما لم يجبره لأنه معاوضة فلا تصح بغير الرضا ( ولو قتل حاملا ولم تسقط جنينها ) فلا شيء فيه لأنه لا يثبت حكم الولد إلا بخروجه ( أو ضرب من في جوفها حركة أو انتفاخ فسكن الحركة وأذهبها ) فلا شيء فيه لما مر بل هنا أولى للشك أ ( و أسقطت ما ليس فيه صورة آدمي أو ألقت مضغة فشهد ثقات من القوابل أنه مبدأ خلق آدمي لو بقي تصور ) آدميا فلا شيء فيه لأنه ليس بولد ( أو ضرب بطن حربية ) حامل ( أو ) بطن ( مرتدة حامل فأسلمت ثم وضعت جنينا ميتا فلا شيء فيه ) لأنه لم يحصل منه جناية عليها حين عصمتها ( وإن شهدت ) أي الثقات من القوابل ولعل المراد واحدة ( أن فيه صورة ) خفية ( ففيه غرة ) لأنه مما لا يطلع عليها لرجل غالبا ( وإذا كان أبوا الجنين كتابيين فغرته نصف قيمة غرة المسلم ) كما أن أصله كذلك ( وقيمة غرة جنين المجوسية أربعون درهما ) لأن ذلك عشر دية أمه ( فإن تعذر وجود غرة بهذه الدراهم ) لورثة الجنين كما لو تعذرت غرة المسلم ( وإن لم يجد الغرة وجبت قيمتها من أحد الأصول في الدية لأن الخيرة للجاني في دفع ما شاء من الأصول ) الخمسة .
$ فصل ( والغرة موروثة ) عنه $ أي الجنين ( كأنه سقط حيا ) لأنها دية آدمي حر فوجب أن تكون موروثة عنه كما لو ولدته حيا ثم مات .
وقال الليث هي لأمه ولا يورث عنه غيرها ( يرثها ) أي الغرة ( ورثته ) أي الجنين ( فلا وترث منها قاتل ولا رقيق ) لقيام المانع وهو القتل أو الرق ( يرث عصبة سيد قاتل جنين معتقه ) أي لو ضرب السيد بطن عتيقته فأسقطت جنينها كان عليه غرة يرثها أم الجنين وعصبة السيد دونه لأنه قاتل .
وكذا لو ضرب بطن أم ولده