عاقلة الثاني ) لأنه جذبه وباشره بذلك والمباشرة تقطع حكم التسبب ( ودية الثاني على عاقلة الأول ) لأنه هلك بجذبته ( ولو كان الأول هلك من وقعة الثالث ) عليه ( فضمان نصف ديته على عاقلة الثاني والباقي هدر ) لأن الهلاك حصل بفعل الثاني والأول فيلغى فعل الأول في نفسه ويجب على عاقلة الثاني نصف الدية ( ولو كانوا أربعة فجذب ) الأول الثاني والثاني الثالث و ( الثالث رابعا فماتوا جميعهم بوقوع بعضهم على بعض فلا شيء على الرابع ) لأنه لا فعل له ( وديته على عاقلة الثالث ) لجذبه له ودية الثالث والثاني والأول على ما سبق ( وإن لم يقع بعضهم على بعض بل ماتوا بسقوطهم أو كان البئر عميقا يموت الواقع فيه بنفس الوقوع أو كان فيه ما يغرق الواقع فيقتله أو ) كان في البئر ( أسد يأكلهم ولم يتجاذبوا ) ولم يتدافعوا ( لم يضمن بعضهم بعضا ) لأنه لا تسبب ( وإن شك في ذلك ) أي في وقوع بعضهم على بعض وأن الموت به أو بنفس الوقوع أو الماء أو الأسد ( لم يضمن بعضهم بعضا ) لأنه لا تضمين بالشك ( وإن كان موتهم لوقوع بعضهم على بعض ) يعني من غير تجاذب ولا تدافع ( فدم الرابع هدر ) لأنه لم يسقط عليه أحد وإنما مات لسقوطه ( وعليه ) أي على عاقلة الرابع ( دية الثالث ) لأنه مات بسقوطه عليه ( ودية الثاني عليه ) أي على عاقلته ( وعلى ) عاقلة ( الثالث نصفين ) لأنه مات بسقوطهما عليه ( ودية الأول على ) عاقلة ( الثلاثة أثلاثا ) لأنه مات بسقوطهم عليه .
( وإن خر رجل في زبية أسد ) أو نحوه ( فجذب ) الرجل ( آخر وجذب الثاني ثالثا وجذب الثالث رابعا فقتلهم الأسد فدم الأول هدر ) لأنه لا صنع لأحد في إلقائه ( وعلى عاقلته ) أي الأول ( دية الثاني ) لأنه تسبب في قتله ( وعلى عاقلة الثاني دية الثالث وعلى عاقلة الثالث دية الرابع ) لما سبق ( وكذا لو تدافع أو تزاحم عند حفرة جماعة فسقط منهم أربعة فيها متجاذبين كما وصفنا ) بأن سقط منهم واحد فجذب آخر وجذب الثاني والثالث رابعا فقتلهم أسد أو نحوه فدم الأول هدر وعلى عاقلته دية الثاني وعلى عاقلة الثاني دية الثالث وعلى عاقلة الثالث دية الرابع لما سبق