على ما سبق تفصيله .
هذا كله إذا وقف أو قعد في طريق واسع ( فإن كان الواقف ) يعني غير السائر ( في طريق ضيق غير مملوك له ) حال كونه ( قاعدا أو واقفا فلا ضمان فيه ) لأن السائر لم يتعد عليه بل القاعد والواقف هو المتعدي ( وإن كان ) الطريق الضيق ( مملوكا للواقف ) أو القاعد ( ضمنه السائر ) لتعديه بسلوكه ملك غيره بغير إذنه مع أن الواقف والقاعد غير متعد بوقوفه في ملكه ( ولا يضمن واقف ) أو قاعد ( لسائر شيئا ولو في طريق ضيق ) غير مملوك لأنه لم يجن عليه ( ومن أركب صغيرين لا ولاية له عليهما فاصطدما فماتا فعلى الذي أركبهما ديتهما في ماله ) لأنه متعد بذلك وتصادمهما أثر ركوبهما وفعلهما غير معتبر فوجب إضافة القتل إلى من أركبهما .
وفي الترغيب والمقنع والوجيز ديتهما على عاقلته لأنه خطأ فتحمله العاقلة ( وما تلف من مالهما ففي ماله ) أي المركب لهما ( أيضا ) لأنه تلف بتعديه والعاقلة لا تحمله ( وإن ركبا ) أي الصغيران ( من عند أنفسهما فكالبالغين المخطئين ) على كل منهما ما تلف من مال الآخر وعلى عاقلة كل منهما دية الآخر ( وكذا إن أركبهما ولي لمصلحة كما إذا أراد أن يمرنهما على الركوب وكانا يثبتان بأنفسهما ) على ما أركبه لهما فلا ضمان عليه ولا على عاقلته لأنه إركاب مأذون فيه فلم يترتب عليه ما يترتب على المتعدي .
( فأما إن كانا لا يثبتان بأنفسهما فالضمان عليه ) لأنه لا مصلحة في الركوب إذن قال في الترغيب إن صلحا للركوب وأصلحهما للركوب وأركبهما ما يصلح لركوب مثلهما وإلا ضمن ( وإن اصطدم صغير وكبير فإن مات الصغير ضمنه الكبير ) لتلفه بصدمه ( وإن مات الكبير ضمنه الذي أركب الصغير ) لتلفه بسبب إركابهه للصغير وكذا حكم ما يتلف من دابتهما ونقل حرب إن حمل رجل صبيا على دابة فسقط ضمن إلا أن يأمره أهله بحمله ( وإن قرب ) إنسان ( صغيرا من هدف فأصابه سهم ضمنه المقرب ) دون رامي السهم إذا لم يقصده لأن القرب هو الذي عرضه للتلف بتقريبه والرامي لم يوجد منه تفريط لأن الرامي كحافر البئر والمقرب كالدافع .
فإن قصده الرامي فعليه الضمان وحده لأنه مباشر ( وإن أرسله ) أي أرسل إنسان الصغير ( في حاجة فأتلف ) الصغير ( مالا أو نفسا ) فأكثر ( فجنايته خطأ من مرسله ) لتعديه بإرساله فيضمن المال وعلى عاقلته دية الآدمي ( وإن جنى عليه ) أي على الصغير المرسل في حاجة ( ضمنه ) مرسله لتسببه ( ذكره في الإرشاد وغيره ) قال ابن حمدان إن تعذر تضمين الجاني لأنه مباشر