بالمساحة دون كثافة اللحم ) لأن حده العظم والناس يختلفون في قلة اللحم وكثرته فلا يمكن اعتباره .
( فلو أوضح ) الشاج ( إنسانا في بعض رأسه ) و ( مقدار ذلك البعض جميع رأس الشاج وزيادة كان له ) أي المشجوج ( أن يوضحه في جميع رأسه ) لتحصل المماثلة بحسب الإمكان ولأن الجميع رأس .
( ولا أرش له ) أي للمشجوج ( للزائد ) لئلا يجتمع في عضو واحد قصاص ودية .
( وإن أوضح ) الجاني ( كل الرأس ورأس الجاني أكبر ) من رأس المجني عليه ( فله قدر شجته من أي جانب شاء المقتص ) لأن الجميع محل الجناية .
و ( لا ) يستوفى ( من جانبين جميعا لأنه يأخذ موضحتين بموضحة ) وذلك حيف .
( وإن كان رأس المجني عليه أكبر فأوضحه الجاني في مقدمه ومؤخره موضحتين قدرهما قدر جميع رأس الجاني فله ) أي المقتص ( الخيار بين أن يوضحه موضحة واحدة في جميع رأسه ) لأن الجميع رأس .
( أو يوضحه موضحتين يقتص في كل واحدة منهما على قدر موضحته ) .
لأن الحق في الزائد له وقد تركه .
( ولا أرش ) للمقتص ( لذلك ) المتروك لأنه ترك الاستيفاء مع إمكانه .
( وإن كانت الشجة بقدر بعض الرأس منهما ) أي من الجاني والمجني عليه ( لم يعدل عن جانبها إلى غيره ) لأنه أمكنه أن يستوفي ما وجب له فلم يجر له العدول إلى غيره .
( وإذا أراد الاستيفاء من موضحة وشبهها ) من الجروح المنهية إلى العظم ( فإن كان على موضعها شعر أزاله ) بحلق أو غيره ليتمكن من الاستيفاء ( ويعمد إلى موضع الشجة من رأس المشجوج فعلم طولها وعرضها بخشبة أو خيط ) فعلم حتى يقتص من الجاني مثله ( ثم يضعها ) أي الخشبة أو نحوها ( على رأس الشاج ويعلم طرفيه ) أي الموضع على رأس الجاني أو غيره من خشبة أو نحوها ( بسواد أو غيره ثم يأخذ حديدة عرضها كعرض الشجة فيضعها في أول الشجة ويجرها إلى آخرها فيأخذ مثل الشجة طولا وعرضا ) .
لأن القصاص يعتمد المماثلة .
( ولا يراعى العمق ) لأن حده العظم ولو روعي لتعذر الاستيفاء لأن الناس يختلفون في قلة اللحم وكثرته كما سبق .
$ فصل ( وإن اشترك جماعة في قطع طرف أو في ( جرح موجب للقصاص $ حتى ولو في موضحة أو تساوت أفعالهم فلم يتميز فعل أحدهم عن فعل الآخر مثل أن