( و ) يؤخذ الأنف ( الأقنى بالأفطس والأشم بالأخشم الذي لا شم له ) لأن عدم الشم لعلة في الدماغ ونفس الأنف صحيح فوجب أخذ الأشم به لأنه مثله .
( و ) يؤخذ الأنف ( الصحيح ب ) الأنف ( الأجذم ) لأنه مثله .
( ما لم يسقط منه ) أي الأجذم ( شيء إلا أن يكون ) الساقط ( من أحد جانبيه فيؤخذ من الصحيح مثل ما بقي منه ) أي الأجذم ( أو يؤخذ أرش ذلك فلا يشترط ) لوجوب القصاص ( التساوي في الصغر والكبر والصحة والمرض في العين والأذن ونحوهما فتقلع عين الشاب بعين الشيخ المريضة و ) تقلع ( عين الكبير بعين الصغير وعين الصحيح ) تقلع العين الصحيحة ( بعين الأعمش ) لأن التفاوت في الصفة لا يمنع القصاص .
( لكن إن كان ) الجاني ( قلع عينه بأصبعه لا يجوز ) للمجني عليه ( أن يقتص بأصبعه لأنه لا يمكن المماثلة فيه ولا تؤخذ ) العين ( الصحيحة بالقائمة ) وهي صحيحة في موضعها وإنما ذهب نورها وإبصارها لانتفاء استوائهما في الصحة .
( وتؤخذ ) العين ( القائمة بالصحيحة ) لأنها دون حقه .
( ولا أرش لها معها ) لعدم التفاوت .
( كما يأتي وتؤخذ أذن السميع بمثلها ) أي بأذن سميع للمماثلة ( و ) تؤخذ أذن السميع ( بأذن الأصم ) لأن العضو صحيح ومقصوده الجمال وذهاب السمع لعلة في الرأس لأنه محله وليس بنقص في الأذن .
( تؤخذ أذن الأصم بكل واحدة منهما ) أي من أذن السميع والأصم ( وتؤخذ ) الأذن ( الصحيحة ب ) الأذن ( المثقوبة ) لأنه ليس بنقص في الأذن وإنما يفعل في العادة للقرط والتزين به .
( فإن كان الثقب في غير محله أو كانت ) الأذن ( مخرومة أخذت بالصحيحة ) لأنه رضي بدون حقه .
( ولم تؤخذ ) الأذن ( الصحيحة بها ) أي بالمثقوبة في غير محل الثقب أو بالمخرومة لأنه عيب فتفوت المساواة .
( ويخير المجني عليه بين أخذ الدية إلا قدر النقص وبين أن يقتص فيما سوى العيب ويتركه من أذن الجاني ويجب له في قدر النقص حكومة .
وإن قطع ) الجاني ( بعض أذنه فله أن يقتص من أذن الجاني بقدر ما قطع من أذنه ويقدر ذلك بالأجزاء ) كالنصف والثلث والربع .
و ( لا ) يؤخذ ( بالمساحة ) لأنه قد يفضي إلى أخذ جميع أذن الجاني لصغره ببعض أذن المجني عليه لكبره وكذا أنف ولسان وشفة .
( ومن قطع طرفه من أذن أو غيرها فرده فالتحم ) بحرارة الدم ( وثبت فلا قصاص ) في ذلك القطع لأنها لم تبن على الدوام فلا يستحق إبانة أذن الجاني دواما .
( ولا دية ) لأنه لم يفت بالكلية .
( ولا أرش نقصه خاصة نصا ) قاله في شرح المنتهى وذلك حكومة لأنها أرش كل