( ويباح استعمال كل واحد منهما ) لأن الأصل الطهارة ولم يثبت ما يرفعه ( فإن قال أحدهما شرب من هذا الإناء وقال الآخر لم يشرب منه قدم قول المثبت ) لما سبق ( إلا أن يكون ) المثبت ( لم يتحقق شربه مثل الضرير الذي يخبر عن حسه فيقدم قول البصير ) لرجحانه بالمشاهدة واستصحابه بالأصل الطهارة ( وإن ) علم نجاسة الماء الذي توضأ منه و ( شك هل كان وضوؤه قبل نجاسة الماء أو بعدها لم يعد ) أي لم تجب عليه الإعادة لأن الأصل الطهارة .
قال في الفروع لكن يقال شكه في القدر الزائد كشكه مطلقا .
فيؤخذ من هذا لا يلزمه أن يعيد إلا ما تيقنه بماء نجس وهو متجه كشكه في شرط العبادة بعد فراغها .
وعلى هذا لا يغسل ثيابه وآنيته .
ونص أحمد يلزمه انتهى .
وإن علم أن النجاسة كانت قبل وضوئه ولم يعلم أكان دون القلتين أو كان قلتين فنقص بالاستعمال أعاد لأن الأصل نقص الماء ( وإن شك في كثرة ماء وقعت فيه نجاسة ) ولم تغيره ( فهو نجس ) لأن اليقين كونه دون القلتين ( أو ) شك ( في نجاسة عظم ) وقع في ماء أو غيره ( فهو طاهر ) استصحابا للأصل ( أو ) شك ( في ) طهارة ( روثة ) وقعت في ماء أو غيره ( فطاهرة ) لما تقدم .
نقله حرب وغيره فيمن وطىء روثة فرخص فيه إذا لم يعلم ما هي ( أو ) شك ( في جفاف نجاسة على ذباب أو غيره فيحكم بعدم الجفاف ) لأنه الأصل .
( أو ) شك ( في ولوغ كلب أدخل رأسه في إناء ثم ) وجد وفي بعض نسخ الفروع وثم أي هناك وجد ( بفيه رطوبة فلا ينجس ) لأن الأصل عدم الولوغ ( وإن أصابه ماء ميزاب ولا أمارة ) على نجاسته ( كره سؤاله ) عنه لقول عمر لصاحب الحوض لا تخبرنا ( فلا يلزم جوابه ) وأوجبه الأزجي إن علم نجاسته قال في الإنصاف وهو الصواب ( وإن اشتبه طهور مباح بنجس أو ) اشتبه طهور مباح ( بمحرم لم يتحر ولو زاد عدد الطهور ) أو المباح خلافا لأبي علي النجاد لأنه اشتبه المباح بالمحظور في موضع لا تبيحه الضرورة كما لو اشتبهت أخته بأجنبيات أو كان أحدهما بولا لأن البول لا مدخل له في التطهير ( أو ) أي ولو كان ( النجس غير بول ) فلا يتحرى .
وإذا علم النجس استحب إراقته ليزيل الشك عن نفسه ( ووجب الكف عنهما ) أي المشتبهين احتياطا للحظر .
( كميتة ) اشتبهت ( بمذكاة لا ميتة في لحم مصر أو قرية ) قال أحمد أما شاتان لا يجوز التحري فأما إذا كثرت فهذا غير هذا .
ونقل الأثرم أنه قيل له فثلاثة قال لا أدري .
( ويتيمم ) من عدم طهور