والقصاص كان حتما على اليهود وحرم عليهم العفو والدية وكانت الدية حتما على النصارى وحرم عليهم القصاص فخيرت الأمة بين القصاص وأخذ الدية والعفو تخفيفا ورحمة وكان النبي صلى الله عليه وسلم لا يرفع إليه أمر فيه القصاص إلا أمر فيه بالعفو رواه الخمسة إلا النسائي من حديث أنس والقياس يقتضيه لأن القصاص حق له فجاز تركه كسائر الحقوق .
والعفو المحو والتجاوز .
( الواجب بقتل العمد أحد شيئين القود أو الدية ) لقوله تعالى ! < فمن عفي له من أخيه شيء فاتباع بالمعروف وأداء إليه بإحسان > ! أوجب الاتباع بمجرد العفو ولو أوجب العمد بالقصاص عينا لم تجب الدية عند العفو المطلق .
( فيخير الولي بينهما ) فإن شاء اقتص وإن شاء أخذ الدية .
( ولو لم يرض الجاني ) لقول ابن عباس كان في بني إسرائيل القصاص ولم يكن فيهم الدية فأنزل الله هذه الآية ! < كتب عليكم القصاص في القتلى > ! الآية رواه البخاري .
وعن أبي هريرة مرفوعا من قتل له قتيل فهو بخير النظرين إما أن يودي وإما أن يقاد متفق عليه .
( وإن عفا مجانا فهو أفضل ) .
لقوله تعالى ! < فمن تصدق به فهو كفارة له > ! .
وقوله تعالى ! < فمن عفا وأصلح فأجره على الله > ! وكان النبي صلى الله عليه وسلم يأمر به ( ثم لا عقوبة على جان لأنه إنما عليه حق واحد ) و ( قد سقط ) كعفو عن دية قاتل خطأ .
قال الشيخ تقي الدين العدل نوعان أحدهما هو الغاية وهو العدل بين الناس والثاني ما يكون الإحسان أفضل منه وهو عدل الإنسان بينه وبين خصمه في الدم والمال والعرض فإن استيفاء حقه عدل والعفو إحسان والإحسان هنا أفضل لكن هذا الإحسان لا يكون إحسانا إلا بعد العدل .
وهو أن لا يحصل بالعفو ضرر .
فإذا حصل منه ضرر كان ظلما من العافي لنفسه وأما لغيره فلا يشرع ومحله ما لم يكن لمجنون أو صغير فلا يصح العفو إلى غير مال لأنه لا يملك إسقاط حقه .
( وإن اختار )